منتدى قراني نبراسي Quran
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى قراني نبراسي Quran

《ولقد يســـــرنـــا القـــــــرءان للذكـــــــر فهل من مدكـــــــر》
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول )

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
فتاة القران
Admin
فتاة القران


عدد المساهمات : 1812
تاريخ التسجيل : 06/11/2013

فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول )   فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 2 Icon_minitimeالجمعة 20 ديسمبر 2013 - 0:56


القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءة:



السؤال:
هل يجوز التنكيس في قراءة القرآن في الصلاة... أي هل يجوز أن يقرأ المصلي ـ إماما كان أو منفرداً ـ في الركعة الأولى سورة من قصار السور ثم يقرأ في الركعة الثانية آيات من سورة البقرة كآية الكرسي أو أواخر السورة ثم يقرأ سورة الإخلاص، فهل هذه الطريقة صحيحة أو يجب عليه الترتيب كما ورد في المصحف؟

الجواب:
الأولى في قراءة الصلاة أن يلتزم فيها المصلي إماماً كان أو منفرداً الترتيب المصحفي بحيث لا يقرأ في الركعة الأولى من أواخر القرآن ثم يقرأ في الثانية من أوله أو وسطه، وإنما قلت إن ذلك هو الأولى للخروج من الخلاف والعمل بالمجمع عليه، وإن كان جواز خلافه هو الأصح، ولأن في العمل بخلافه إحراجاً للمأمومين الذين يرون وجوب إلتزام الترتيب. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص39

**************
السؤال:
ذكرتم سماحتكم بأن جواز التنكيس في قراءة القرآن في الصلاة هو الأصح. فهلا تكرمتم علينا بتوضيح ذلك بالدليل؟

الجواب:
لقد أخرج الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بـ: قل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها فكان يصنع ذلك في كل ركعة فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال: <<وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة>> قال: إني أحبها. قال <<حبك إياها أدخلك الجنة>>. قال الترمذي حسن صحيح غريب. وأخرجه البزار والبيهقي والطبراني. وأخرجه البخاري بمعناه تعليقاً.
وعن حذيفة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المائة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها فمضى ثم استفتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها مترسلا... الحديث. إذ لا يعقل أن يلتزم من كان يواظب على قراءة الإخلاص قراءة المعوذتين بعدها في كل مرة، وسورة آل عمران سابقة في الترتيب على سورة النساء وقد قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النساء في نفس الركعة حسبما رواه حذيفة رضي الله عنه . والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص39 ـ 40

*************
السؤال:
ما قول سماحتكم في قراءة آية السجدة في الصلاة هل يلزم السجود؟ ومتى يكون ذلك أثناء الصلاة أو بعدها؟

الجواب:
من قرأ آية السجدة في صلاته لزمه أن يسجد عند قراءتها على الصحيح، وهو رأي أصحابنا من أهل المشرق، كما نص عليه الإمام السالمي في معارجه وقطب الأئمة في شامله، وقد نص على وجوب السجود في الصلاة إمام المذهب أبو سعيد رحمه الله ، ومثله في منهج الطالبين وجامع ابن جعفر، وصحح هذا الرأي قطب الأئمة رحمه الله في الشامل، وعد ترك السجود مبطلاً للصلاة، وهو مبني على أن قراءة آيته تجعله حداً من حدود الصلاة، ويدل على صحة هذا القول ما رواه أبو داود الطيالسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الفجر سورة السجدة فسجد وسجد الناس معه في الصلاة، والرواية من طريق ابن عباس رضي الله عنهما، وذهب أكثر أصحابنا من أهل المغرب إلى التفرقة بين الفريضة وغيرها، فقالوا بالسجود في غير الفريضة أثناء الصلاة وفي الفريضة بعدها، والأول هو الصحيح لما علمت. هذا ولا معنى لما قيل من أن تعمد قراءة آية السجدة مكـــروه في المكتـــوبة، فــإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدأب على قراءة سورتي السجدة والدهر في فريضة الصبح يوم الجمعة. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص40 ـ 41

**********
السؤال:
هل هناك آيات من القرآن الكريم ورد فيها نهي عن قراءتها في الصلاة؟

الجواب:
لا يمنع من قراءة شيء من القرآن في الصلاة لعموم قوله تعالى {فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ}(المزمل: 20) ، وهذا مما لا خلاف فيه. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص41

*************
السؤال:
ما الدليل على عدم مشروعية قراءة شيء من القرآن بعد قراءة الفاتحة في صلاتي الظهر والعصر؟

الجواب:
دليل أصحابنا في عدم قراءة ما عدا الفاتحة في الظهرين حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ فيها ويعتضد ذلك بالقياس على سائر الركعات السرية التي لا يقرأ فيها إلا بفاتحة الكتاب، كما يؤيده أن السورة شرع لها الإنصات من قبل المأموم ويتعذر الإنصات لما يسر به والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص41 ـ 42

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://A.S93. Quran.com
فتاة القران
Admin
فتاة القران


عدد المساهمات : 1812
تاريخ التسجيل : 06/11/2013

فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول )   فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 2 Icon_minitimeالجمعة 20 ديسمبر 2013 - 0:59



الركـــــــــــــــــــــــــــــــوع والسجــــــــــــــــــــــــــــــود



السؤال:
ما حكم من لم يقم الركوع والسجود في الصلاة؟

الجواب:
جاء في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم <<لا صلاة لمن لا يقم صلبه في ركوعه وسجوده>> وفي حديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يركع حتى يطمئن راكعاً وأن يسجد حتى يطمئن ساجداً، فعليه من لا يتم ركوعه وسجوده بالطمأنينة فصلاته باطلة. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص43

***********
السؤال:
هل تجوز الزيادة في الركوع والسجود؟

الجواب:
أما زيادة الركوع أو السجود في الصلاة عما شرع فلا، وأما زيادة التسبيح فيهما على الثلاث فلا مانع منه. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص43

***********
السؤال:
إذا كان الإمام يطول في مدة الركوع والسجود، فهل يصح للمأموم أن يزيد في التسبيح عن ثلاث مرات؟

الجواب:
لا مانع من ذلك وإنما الثلاث هي أقل ما يجزئ كما يفيد حديث أخرجه النسائي وعليه العلامة نور الدين السالمي رحمه الله في جوهر النظام حيث قال:
أقل ما يجزي من التسبيح ***** ثلاث مرات على الصحيح
والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص43

***********
السؤال:
ماذا تقول فيمن يصلي ويضع كفيه على نصف ساقيه عند ركوعه أي تحت ركبته ، وقد أمر أن يضع كفيه على ركبتيه، أتنتقض صلاته أم لا؟

الجواب:
إذا سوى ظهره معتدلاً فصلاته تامة. لعل له عذراً في عدم جعل يديه بركبتيه عند الركوع فله عذره. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص43 ـ 44

***********
السؤال:
عند القيام من الركوع هل يقال شيء بعد قــول (سمـــع الله لمن حمده ربنــا ولك الحمد)؟

الجواب:
نعم، يجوز بل يستحب أن يقال بعـــد ذلك: (حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه). والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص44

*************
السؤال:
هل يجوز للمصلي بعد قوله (سمع الله لمن حمده) أن يقول (ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك)؟

الجواب:
الأولى أن يقول (ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى) حسبما جاء به الحديث. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص44

*************
السؤال:
ما حكم السجود الذي يأتي به كثير من الناس عقب فريضتي الظهر والعشاء وعقب سنة الفجر علماً بأنهم يزعمون أن هذا مما عهدوه عن علمائنا السابقين؟

الجواب:
السجود بعد الفريضة لم يثبت فيه سنة قوليه ولا فعليه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حالة السهو في الصلاة، وإنما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما بغير إسناد متصل(1) . وقد استحب جماعة من علمائنا السجود احتياطا عن السهو وشكراً لله تعالى على إتمام الصلاة. وذهب بعض علمائنا المتأخرين إلى ترك السجود مخافة أن يعتقده العوام من نفس الصلاة وعلى هذا استقر العمل عندنا. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص44 ـ 45

***********
السؤال:
ما قولكم في رجل قصد أحد الجوامع الكبيرة لتأدية فريضة من الفرائض فوجد الجماعة يصلون فدخل الجامع وهو مستقبل القبلة ووجه وأحرم واستعاذ وقرأ الفاتحة وهو يمشي ووصل صف الجماعة وهم يركعون فركع حتى أتم صلاته. أصلاته تامة لأنه مشى لأجلها أم باطلة لأنه مشى بعد الإحرام؟

الجواب:
قد فعل ذلك أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم <<زادك الله حرصاً ولا تعد>>؛ فالعودة إلى صنع ذلك مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم فمن صنع ذلك فصلاته باطلة وعليه أن يعيدها. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص45

___________________________________
الهامش :
1) الرواية موقوفة على ابن عباس رضي الله عنهما ذكرها أبو غانم رحمه الله تعالى في المدونة بلا سند بلفظ ((من استطاع ألا يصلي صلاة إلا ويسجد بعدها سجدتين فليفعل)) وقول الصحابي إذا لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون حجة إلا إذا أجمع الصحابة عليه. ولأجل ذلك كان عمل كثير من أصحابنا بالسجدتين على نية الشكر لله تعالى. هذا نص كلام فضيلة الشيخ في فتوى مشابهة.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://A.S93. Quran.com
فتاة القران
Admin
فتاة القران


عدد المساهمات : 1812
تاريخ التسجيل : 06/11/2013

فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول )   فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 2 Icon_minitimeالسبت 21 ديسمبر 2013 - 1:55



التشــــــــــــــــــــــهد والتســـــــــــــــــــــليم:



السؤال:
ما هو الخشوع بالنسبة للصلاة؟ وكيف تكون القعدة الصحيحة للتشهد وفيما بين السجدتين؟

الجواب:
الخشوع روح الصلاة وحياتها وهو تعظيم المقام واستحضار المقال فهو في القلب وأثره في الجوارح. والقعدة الصحيحة في التشهد وفيما بين السجدتين هي اعتدال الظهر من غير ميل إلى الأمام أو الوراء. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص46

*********
السؤال:
هل من السنة مسح الوجه باليدين بعد التسليم من الصلاة؟ وهل يشرع التلفظ بالشهادتين عند المسح؟

الجواب:
وردت في ذلك سنة حكاها القطب رحمه الله في شرح النيل قال: وإن سلم مسح وجهه. وعن أنس : ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من صلاته مسح جبهته، وقال: بسم الله الذي لا إله إلا الله هو الرحمن الرحيم. اللهم اذهب عنى الهم والحزن)) قال محققه رواه البيهقي. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص46

ا
*******
لسؤال:
أيهما أفضل: التسليم بلفظ السلام عليكم أم بلفظ سلام عليكم؟

الجواب:
الأولى: السلام عليكم، بالتعريف. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص46
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://A.S93. Quran.com
فتاة القران
Admin
فتاة القران


عدد المساهمات : 1812
تاريخ التسجيل : 06/11/2013

فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول )   فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 2 Icon_minitimeالسبت 21 ديسمبر 2013 - 1:58



أحكــــــــــــــــــــــــــــــــام الإمامــــــــــــــــــــــة وصــــــــــــلاة الجماعـــــــــــــــــة:



السؤال:
يوجد كثير من الناس يتصدرون لإمامة الناس في صلاة الجماعة ولكنهم يجهلون شروطها، فهل لفضيلتكم أن توضحوا لنا أهم الشروط التي ينبغي توفرها في إمام الجماعة؟

الجواب:
ينبغي أن يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وأوسعهم فقهاً وأدقهــم دراية، وأودعهم سلوكاً، لأن الإمام وفد القوم إلى ربهم فلا ينبغي لهم أن يختاروا لهذه المهمة إلا من كان أكفأ لها ومما ينبغي ملاحظته اختيار الإمام الذي لا يأخذ أجراً على إمامته لأن الإمامة قربة إلى الله والقربات لا يقصد بها غير وجه الله، عكس ما انتشر في أوساط الناس في وقتنا هذا من الحرص على أخذ الأجور على الإمامة ورفض الصلاة بالناس إن كانت بلا مقابل، ومع الإمكان يجب الاحتراز من الصلاة خلف هؤلاء. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص47

***********
السؤال:
ما القول ـ فضيلة الشيخ ـ في من طلب منه سكان قريته أن يكون إماماً لهم في صلاتهم؛ وليس عنده معرفة كافية لكي يؤمهم ولا معرفة بأدعية رمضان ولا بصلاة الميت ولا بنحو ذلك مما ينبغي عليه معرفته... فماذا يفعل؟

الجواب:
عليه أن يؤم المصلين إذا طلبوا منه بما معه من العلم، وليس له أن يعتذر لأن ترك الجماعة ترك لواجب من واجبات الإسلام. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص47

***********
السؤال:
ما الحكم إذا جاءت جماعة إلى المسجد وليس فيهم من يحسن أن يكون إماما لهم فيقدمونه، هل لهم أن يصلوا فرادى أم يلزمهم أن يختاروا واحداً منهم ولو لم يحسن الإمامة؟

الجواب:
إن حضر جماعة من الناس وجب عليهم أن يقدموا أحدهم ليؤم بهم، وليس لهم أن يصلوا فرادى ولو كانوا جميعاً أميين، لأن إمامة الأمي جائزة ـ إن كانت بمثله، وصلاة الجماعة واجبة على الأعيان لا يصح تركها. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص48

*********
السؤال:
ما قولكم في إمامة الفاسق وخاصة إذا كان المأمومون يعرفون عنه ارتكابه لشيء من الفواحش؟

الجواب:
الفاسق ليس بأهل أن يؤم المسلمين في صلاتهم إذا وجد غيره أما إن لم يوجد الغير فنقول هنا كما في الحديث: <<الصلاة جائزة خلف كل بار وفاجر>> ما لم يدخل فيها ما يفسدها. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص48

*********
السؤال:
فضيلة الشيخ: ما حكم الصلاة خلف من لم يجهر بالبسملة؟

الجواب:
لقد اختلف الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم في البسملة: هل كان يبسمل سراً أم جهراً؟ ولا ريب أن رواية الجهر تمتاز بالإثبات والمثبت مقدم على النافي وقد أوضح رجحان رواية الجهر كل من قطب الأئمة من الهيميـــان(1) والعــلامة محمد رشيـــد رضـــا في (المنار) بما لا مزيد عليه. ولكن ذلك لا يعني أن المسألة تخرج عن كونها رأياً لأن القائلين بالإسرار يتعلقون بأدلة أيضا لذلك لا يعتبر الإسرار بالبسملة مانعاً من الصلاة خلف من يسر ما دام يلتزم الصلاة المشروعة بواجباتها ويتجنب إدخال النواقض فيها. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص48 ـ 49

وفي جواب على سؤال مماثل قال فضيلته:
إذا كان مذهبه يقتضي ذلك فلا مانع من الصلاة خلفه، ومن كانت صلاته أتم وأكمل فهو أولى. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص49

************
السؤال:
ورد في كتاب (مختصر البسيوي) أنه لا يصلي خلف العبد والأعمى ومن انتمى إلى غير عشيرته أو أدعى إلى غير مواليه فما قولكم في ذلك؟

الجواب:
هذه الآراء لم يتفق عليها وعمل بخلاف ذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم <<صلوا خلف كل بار وفاجر>>. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص49

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://A.S93. Quran.com
فتاة القران
Admin
فتاة القران


عدد المساهمات : 1812
تاريخ التسجيل : 06/11/2013

فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول )   فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 2 Icon_minitimeالسبت 21 ديسمبر 2013 - 2:00



السؤال:
هل تصح إمامة البالغ عمره ثلاث عشرة سنة؟

الجواب:
نعم تصح إمامته خصوصاً إن كان أقرأ القوم. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص49

**********
السؤال:
هل تسقط الإقامة عن الإمام إذا أقام المؤذن بغير إذنه؟ وهل الإقامة واجبة أم أنها سنة؟

الجواب:
إذا أقام المؤذن سقطت الإقامة عن الإمام والمأمومين إجماعاً سواء كان ذلك بإذن الإمام أم لا، ولكن الإمام أملك بالإقامة أي ينبغي للمؤذن أن ينتظر بها إذن الإمام وفي حكم الإقامة خلاف، فمن العلماء من يرى وجوبها ومنهم من يرى سنيتها والراجح عند كثير من العلماء تأكيدها (2). والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص49 ـ 50


*********
السؤال:
إذا دخل المصلي المسجد ووجد أن صلاة الجماعة قد فاتته فصلى منفرداً وقبل أن ينتهي من صلاته قامت جماعة أخرى فهل عليه أن يقطع صلاته ليصلي معهم أم يكملها؟ وإذا قامت الجماعة بعد إنقضائه من الصلاة فهل يصلي معهم أم يكتفي بصلاته منفردا؟

الجواب:
نعم يقطع صلاته ويدخل مع الجماعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : <<إذا أقيمت المكتوبة في جماعة فلا صلاة إلا المكتوبة>> أي المكتوبة التي أقيمت وإن أقيمت المكتوبة في جماعة بعد ما صلاها فيؤمر أن يصليها مع الجماعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : <<إذا جئت والناس يصلون فصل معهم وإن صليت في أهلك>>. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص50

**********
السؤال:
هل يجوز إقامة جماعتين مختلفتين كالمغرب والعشاء في مكان واحد في نفس الوقت؟

الجواب:
أما في مكان متقارب فلا يجوز إقامة جماعتين ولو اختلفت الصلاتان وأما إن كان بينهما بعد فلا مانع من ذلك. لذلك أرى أن يبعد الذين يصلون المغرب بجماعتهم عن جماعة العشاء. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص50

*********
السؤال:
أميّ لا يرضى إلا أن يكون في الصف الأول عند السترة وهو جاهل بشروط الصلاة وأركانها وجميع هيئاتها فما يصنع به؟

الجواب:
الأولى أن يكون خلف الإمام أولاهم بالإمامة بعد الإمام لقولـه عــليه الصلاة والسلام <<ليلني ذوو الأحلام منكم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم>> وغير ذلك خلاف الأولى ولا يضير بالصلاة(3) وإنما ينبغي للعالم أن يعلم الجاهل واجباته في الصلاة وغيرها. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص50 ـ 51

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://A.S93. Quran.com
فتاة القران
Admin
فتاة القران


عدد المساهمات : 1812
تاريخ التسجيل : 06/11/2013

فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول )   فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 2 Icon_minitimeالسبت 21 ديسمبر 2013 - 2:02



السؤال:
فضيلة الشيخ: ما الحكم إذا كان الإمام يصلي بالناس جماعة فخرجت منه ريح فماذا يجب عليه أن يفعل؟

الجواب:
اختلف العلماء في الحدث الذي لا تبني معه الصلاة وهو ما عدا القيء والرعاف والخدش (4)؛ فقيل لا يصح معه الاستخلاف وعلى المأمومين أن يستأنفوا صلاتهم كالإمام الذي أحدث وهذا الذي عليه أصحابنا المغاربة ورجحه الإمام نور الدين السالمي رحمه الله في المعارج، وقيل لا تنتقض صلاة المأمومين بمثل هذا الحدث وإن انتقضت صلاة الإمام وعليه أن يستخلف لهم وعليه جمهــور المشارقة(5). والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص51

***********
السؤال:
هل يجوز أن يؤم المسافر بالمقيمين في الصلاة؟ وأيهما الأولى بالإمامة؟

الجواب:
لا مانع من ذلك وإنما عليهم أن يتموا الركعتين الباقيتين خلفه فرادى، والرجل المقيم هو أولى بالإمامة لأن حكم المسافر القصر. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص51 ـ 52

************
السؤال:
رجل صلى فرضاً من الفروض منفرداً، ثم دخل المسجد جماعة من الناس فأرادوا أن يصلي بهم إماماً فهل له ذلك؟

الجواب:
من صلى الفرض منفرداً ثم وجد جماعة فليصل معهم ولا يصلي بهم. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص52

***********
السؤال:
ما قولكم في إمامة الأبرص هل فيها كراهة؟

الجواب:
لا كراهة في إمامة الأبرص. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص52

*********
السؤال:
وقفنا على حديث: (أن صلاة الإمام مرتبطة بصلاة إمامه) فما معناه؟ وما دليل من أجاز صلاة المفترض خلف المتنفل، ومتى يكون ذلك؟

الجواب:
ليس في ذلك حديث وإنما هو قول طائفة من العلماء وتدل عليه أشياء، منها عدم جواز تقدم المأموم إمامه، وحمل الإمام عنه بعض الواجبات، كقراءة ما زاد على الفاتحة، ووجوب إتمام المسافر خلف المقيم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم <<إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قياماً فصلوا قياماً وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً>>، حيث أسقط القيام وهو ركن متابعة للإمام، ومن أجاز صلاة المفترض خلف المتنفل فحجته حديث معاذ، والمانعون يرون الحديث خاصا لأجل تعليم الصلاة ولا مانع من العكس. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص52

*********
السؤال:
ما قولكم ـ فضيلة الشيخ ـ في رجل مسافر عين إماماً في مسجد ليصلي بالناس جماعة وفيهم المقيم والمسافر فأخذ يصلي بهم الظهر والعصر جمعاً وقصراً وكذلك المغرب والعشاء مما أدى إلى انقسام الجماعة فمنهم من يصلي معه ومنهم من يصلي كل صلاة في وقتها منفرداً أو مع إمام آخر؟

الجواب:
الأولى له إفراد كل صلاة في وقتها، وهذا الذي يتفق مع عمل الرسول صلى الله عليه وسلم ، والمقيم يصلي خلفه ركعتين ثم يتم ما بقي من صلاته منفرداً. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص53
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://A.S93. Quran.com
فتاة القران
Admin
فتاة القران


عدد المساهمات : 1812
تاريخ التسجيل : 06/11/2013

فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول )   فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 2 Icon_minitimeالسبت 21 ديسمبر 2013 - 2:04



السؤال:
ما الحكم في رجل لا يصلي في جماعة ويرى أن صلاته منفردا في هذا الزمن خير من الصلاة في جماعة لعموم الفساد وكثرة المنافقين الذين لا يطمئن بالصلاة خلفهم فما حكم ظنه هذا؟ وهل تقبل صلاته منفرداً؟

الجواب:
صلاة الجماعة فرض عين على القول الصحيح الذي تدل عليه أدلة الكتاب والسنة.. فالله تعالى يقول: {وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ}(البقرة: 43) ، وقال سبحانه: {يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ[42] خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ} (القلم : 42 ـ 43) فإن كثيرا من التابعين قالوا إن هذا الوعيد خاص في المتخلفين عن صلاة الجماعة من بعد الأمر.. ونصوص السنة تدل كذلك على فرضية الجماعة على الأعيان؛ منها قوله صلى الله عليه وسلم <<لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار>> رواه الربيع والشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه، وتركه صلى الله عليه وسلم لتحريق بيوتهم بعدما هّم إشفاق منه على الأطفال والنساء الذين في البيوت كما جاء في رواية أحمد بلفظ <<لولا ما في البيوت من النساء والذرية>> ومنها حديث ابن أم مكتوم عند مسلم وأحمد وأبي داود والشافعي وابن حبان فقد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ وكان أعمى ـ فشكى إليه شسوع الدار، وعدم القائد، وكثرة الهوام والسباع في طريق المدينة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم <<هل تسمع النداء؟>> قال له: نعم. فقال له: <<أجب إذا فإني لا أجد لك رخصة>> وإذا كانت الرخصة لا توجد لمثل هذا فأحرى ألا يكون للمبصرين الذين يتمتعون بوافر الصحة. وروى أحمد وابن حبان والحاكم وغيرهم بإسناد صحيح على شرط مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: <<من سمع النداء إلى الصلاة فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر>> قيل له: وما العذر يا رسول الله؟ قال: <<خوف أو مرض>> والأحاديث في هذا كثيرة وآثار السلف من الصحابة والتابعين أكثر من أن تحصى؛ منها ما روى الجماعة إلا البخاري والترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ((من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن ـ يعني في الجماعات ـ فإن الله شرع لنبيكم سنن الهُدى وإنها لمن سنن الهدى، ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولو ضللتم لهلكتم، ولقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيت الرجل يهادى بين الرجلين من المرض حتى يقيماه في الصف)).. ا هـ
وبالجملة فإن التهاون بصلاة الجماعة والإعراض عنها ليس من شيمة المؤمن وإنما ذلك من درن المنافقين والعياذ بالله فهذا الرجل المعرض عنها بدعوى اختلاف حكمها باختلاف الزمن ليس من العلم والإيمان في شيء ليت شعري هل هذا أنزل عليه شرع جديد ناسخ لحكم وجوبها؟ وإنما عليه أن يتدارك نفسه بالتوبة إلى الله وملازمة صلاة الجماعة لأ لا يلقى الله بدون إيمان ولا عمل وأسأل الله السلامة في الدارين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص53 ـ 55

• وسئل فضيلته عن حكم صلاة من يسمع النداء إلى الصلاة وهو قادر على حضورها ولكنه يصلي في بيته فأجاب:

الجواب:
من سمع النداء إلى صلاة الجماعة فلم يسع فلا صلاة له إلا من عذر كما جاء في الحديث. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص55


**********
السؤال:
ما قولكم ـ فضيلة الشيخ ـ في رجل يترك صلاة الجماعة قبيل أو عند إقامتها ربما لشيء بينه وبين الإمام؟

الجواب:
فعله هذا غير جائز فإن عليه أن لا يترك الجماعة لشيء بينه وبين الإمام، والدخول في الجماعة واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم <<إذا جئت والناس يصلون فصل معهم>>. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص55 ـ 56


*************
السؤال:
هل يجوز إقامة صلاة الجماعة في المساجد التي تقع على بعد خمسة كيلومترات عن المسجد الجامع؟

الجواب:
نعم تباح الجماعة في المساجد الصغيرة إلا في يوم الجمعة فعليهم أن يصلوا الجمعة حيث تقام إن كانت تقام في المسجد الجامع. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص56

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://A.S93. Quran.com
فتاة القران
Admin
فتاة القران


عدد المساهمات : 1812
تاريخ التسجيل : 06/11/2013

فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول )   فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 2 Icon_minitimeالسبت 21 ديسمبر 2013 - 2:05



السؤال:
روى النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد عليا في صلاة الصبح فدخل على فاطمة، فقال: ما شغل ابن عمك؟ فقالت؟ بات يصلي فلما طلع الفجر صلى واضطجع. فقال: لو صلى في الجماعة لكان أفضل. انتهى. قال الذين يرون أن صلاة الجماعة ليست بفرض على الأعيان إن هذا الحديث يدل أن صلاته تامة حيث اعتد بها وأثبتها وفضل عليها صلاة الجماعة، قال محشي الإيضاح ولو كانت شرطاً أو ركناً لما صحت صلاة الفذ، ولم يكن فيها فضيلة، وقد ثبت الفضل لأن أفعل التفضيل يدل على التفاضل؛ وكذلك قالوا في حديث محجن حيث أنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أولا عندما لم يصل معهم ثم لما أخبره بأنه قد صلى في أهله أثبت صلاته ولم يأمره بالإعادة، وكذلك لم يلزم عليا التوبة ولو كانت صلاة الجماعة واجبة لألزمه. هذا كلامهم. فما الرد عليهم؟ أوضح لنا ذلك ولك الأجر والمثوبة من الله. وهل الأصح أنها شرط كما يقول الظاهرية أو لا؟

الجواب:
إنا وإن قلنا بوجوب صلاة الجماعة على الأعيان لا نقول إنها ركن من أركان الصلاة أو شرط من شروط صحتها، وإنما نرى الجماعة واجباً مستقلا وهذا هو الذي ذهب إليه كل من قال بوجوبها ما عدا الظاهرية القائلين بأن الجماعة شرط في صحة الصلاة، ولم يوافقهم على ذلك أحد، فمن ترك الجماعة وصلى منفرداً أثم ولم تلزمه الإعادة، وليس في قول النبي صلى الله عليه وسلم ((أفضل)) دليل على عدم الوجوب، فإن الصلاة نفسها ذات فضل ولكن تأديتها على وجهها المشروع أفضل، مثل ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم <<نية المؤمن خير من عمله>> مع أن العمل الخالي من النية غير متقبل عند الله، على أن صيغة التفضيل تأتي حتى فيما بين الخير والشر المحض ومن ذلك قوله تعالى: {أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا} (الفرقان: 24) ، مع أن مستقر أصحاب النار ليس فيه شيء من الخير، ومقيلهم ليس فيه شيء من الحسن، ومنه قوله تعالى: {وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ} (البقرة : 221) ، وقوله: {وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ} (البقرة : 221) ، ولا خير في مشرك ولا مشركة، وليس في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع علي ما يدل على إقراره على ترك الجماعة، بل في ضمن رده عليه أفضل الصلاة والسلام على فاطمة إنكار لطيف لما صنع، على أن عليا كرم الله وجهه لم يعتمد ترك الجماعة وإنما ألجأه ما أصابه من إرهاق من قيامه الليل، وأما قصة محجن فغاية ما فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه عدم صلاته مع الجماعة اعتدادا بصلاته في أهله وليس فيها أنه أقره على صلاته منفردا مع سماعه النداء، وإذا كان عدم دخول المصلي في جماعة وجدها بعد صلاته مما ينكر فما بالك بالتخلف عن الجماعة ممن لم يصل، على أنه من المحتمل أن يكون محجن أدى تلك الصلاة في أهله جماعة، ويستأنس لذلك بقوله: ((صليت في أهلي)) كما يقول القائل: ((صليت في جماعة)) ومنه قوله تعالى: {وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ} (الشعراء: 219) ، ومع هذه الاحتمالات لا يبقى مجال للاعتماد على مثل هذه الحجة، فإن الدليل إذا طرقه الاحتمال سقط به الإستدلال، ولا نترك النصوص الصريحة في وجوب الجماعة على الأعيان لمثل هذه الاحتمالات الضعيفة. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص56 ـ 58

************
السؤال:
إذا انتقضت صلاة الجماعة لسبب من الأسباب هل تعاد مرة أخرى جماعة أم تصلي فرادي؟

الجواب:
لا مانع من إعادتها جماعة بل أرى ذلك واجباً مع الإمكان لوجوب صلاة الجماعة على الأعيان. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص58

***********
السؤال:
إذا كانت جماعة قائمة تصلي فارتمى أحدهم على الأرض ميتاً، فهل يواصلون صلاتهم أم يخرجونه من الصف إلى خارج المسجد؟

الجواب:
يواصلون صلاتهم ما لم يقطع عليهم صلاتهم باعتراض الصف. فإن وقع معترضاً أعاد الصلاة الذين وقع بين أيديهم دون غيرهم. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص59

***********
السؤال:
ما تقولون في الذين يصلون في بيوتهم القريبة من المسجد ويسمعون النداء؟

الجواب:
لا صلاة لهؤلاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم <<من سمع النداء إلى الصلاة فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر>> قيل وما العذر يا رسول الله؟ قال <<مرض أو خوف>>، وفي رواية <<لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى>> أي في بيته. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص59

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://A.S93. Quran.com
فتاة القران
Admin
فتاة القران


عدد المساهمات : 1812
تاريخ التسجيل : 06/11/2013

فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول )   فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 2 Icon_minitimeالسبت 21 ديسمبر 2013 - 2:08


السؤال:
إن أتينا المسجد ووجدنا الجماعة الأولى قد إنتهت فهل علينا أن نقيم للصلاة؟

الجواب:
عليكم أن تقيموا إلا إن كانت صفوف الجماعة الأولى لم تنفضّ فلا عليكم إن اكتفيتم بإقامتهم. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص59


************
السؤال:
رجل دخل المسجد ووجد الصف مكتملا فماذا يفعل؟

الجواب:
يجر معه رجلاً من أحد الطرفين. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص59

**********
السؤال:
إن أقام المؤذن للصلاة واكتمل الصف وصف الباقون في طرف الميمنة، فهل صلاتهم صحيحة؟ وهل يجب أن يبدأ الصف الثاني من الوسط؟

الجواب:
أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتوسيط الإمام في الصفوف ولكن إن امتد الصف من الطرف إلى الوسط فأرجو ألا يكون عليهم إعادة. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص59 ـ 60

***************
السؤال:
إن كان جماعة يجمعون بين المغرب والعشاء في وقت العشاء وأردت التنفل بالصلاة معهم فهل أصلي ثلاثاً عندما يصلون المغرب أو أزيد عليها ركعة رابعة عملاً بحديث <<لا وتران في ليلة واحدة>>؟

الجواب:
تصلي معهم كما يصلون على الصحيح متابعة للإمام. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص60

**********
السؤال:
ما قولكم ـ فضيلة الشيخ ـ في إمام أحدث في الصلاة فسمعناه وبعض المأمومين ، ولكنه واصل صلاته غير مبال بذلك فماذا علينا أن نفعل؟

الجواب:
إذا تيقنتم أن المحدث هو الإمام فعليكم إعادة الصلاة التي أحدث فيها، وإذا أيقنتم أنه لا يبالي بالحدث في الصلاة فليس لكم أن تصلوا خلفه. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص60

***********
السؤال:
هل يجوز أن ينوي المقيم صلاة سنة الظهر خلف الإمام المسافر وهو قائم ليصلي العصر قصراً وجمعاً مع الظهر؟

الجواب:
لا مانع أن يصلي المتسنن خلف المفترض، فلا مانع أن يصلي أحد سنة الظهر خلف من يصلي فرض العصر، أو سنة المغرب خلف من يصلي فرض العشاء. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص60

*************
السؤال:
كيف يصلي المقيم فريضة الظهر مع جماعة مسافرين يصلون الظهر والعصر جمعاً وقصراً؟

الجواب:
لا مانع من صلاة المقيم خلف المسافر على أن يصلي خلفه ركعتين ثم يتم الركعتين الأخريين بنفسه وينبغي للمسافرين بعد فراغهم من الظهر إن أرادوا القيام للعصر أن ينتظروا بقيامهم لها فراغ المقيم من صلاة الظهر ويتعين ذلك إن كان المقيم في وسط الصف. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص61

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://A.S93. Quran.com
فتاة القران
Admin
فتاة القران


عدد المساهمات : 1812
تاريخ التسجيل : 06/11/2013

فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول )   فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 2 Icon_minitimeالسبت 21 ديسمبر 2013 - 2:09



السؤال:
نلاحظ كثيراً من المصلين يصلون بجنب السواري بحيث تقطع صفوفهم فما حكم ذلك؟ وما حكم صلاة من صلى في صف هذا حاله من غير تعمد منه بل اضطرارا؟

الجواب:
هذه المشكلة تعود إلى جهل الناس بأمر دينهم وعبادة ربهم، فلو عبدوه بفقه في الدين وبصيرة من العلم لانحلت المشكلة، فإن الصلاة ما بين السواري منهي عنها في الحديث وإنما يتوسع في ذلك عندما يضيق المسجد بالمصلين ولا يكادون يجدون متسعاً لأداء الصلاة، وذلك كما في الجمع والمناسبات التي يكتظ فيها المسجد بالمصلين، ولكن بما أن الناس لا يفقهون هذا لم يتقيدوا فيه بالقيد الذي ذكرناه، بل الأشد من ذلك أنهم كثيراً ما يتركون الصف حيث يمكنهم الإتصال ويصفون بين السواري، بل نجدهم يبتدئون الصف الأول فيما بين السواري ويتركون الفراغ، وبما أن الإنسان لو حاول تجنب هذا الأمر بنفسه لوقع في إشكال كبير بسبب جهل سائر المصلين، نرى أن تطبق فيه قاعدة الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص61 ـ 62

**************
السؤال:
هل يجوز أن يصف الأطفال وسط الصفوف وخاصة عند بداية الصلاة؟

الجواب:
لا يمنع وقوف الأطفال المسلمين في وسط الصفوف وإنما الأولى أن يكونوا في المؤخرة إتباعا للسنة. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص62

************
السؤال:
فضيلة الشيخ: إذا كان المسجد ضيقاً ولم يجد المصلون مكاناً يصطفون فيه إلا بين الأعمدة فهل ترى لهم ذلك أم الأفضل أن يصطفوا عن يمين الإمام؟ وإذا كانت الصلاة تكره بين الأعمدة فما هي علة الكراهية؟

الجواب:
الأولى للمأمومين أن يصفوا خلف الإمام ولو كانت الصفوف أو بعضها تتخللها السواري وإن صف بعضهم عن يمين الإمام فلا مانع غير أن وقوف الإمام يجب أن يكون متقدماً على موقف المأمومين ولا ريب أن التقدم يتحقق باصطفاف المأمومين خلف الإمام أكثر مما لو كانوا على جنبه.. وكراهية الصلاة بين السواري لئلا يتخلل صف المصلين قاطع. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص62

***********
السؤال:
فيمن أتوا مسجداً فصلوا جماعة فيه قبل حضور الإمام الذي يصلي بالناس جماعة ثم أتى الإمام فهل يصح له الصلاة بمن معه من الجماعة؟

الجواب:
لا مانع من تكرار الجماعة على الصحيح، وإنما منع من منع تكرار الجماعة في المساجد المعمورة مخافة أن يتساهل الناس في الإسراع إلى إجابة الداعي إلى الصلاة فيسبب ذلك تفرق الجماعة، وهذا ينافي الحكمة التي لأجلها شرعت الجماعة، أما إذا انتفت هذه العلة فإن المعلول يرتفع بارتفاعها، وعليه فإذا جاءت جماعة إلى المسجد ووجدوا المصلين قد صلوا وقد كانوا يريدون أن يصلوا معهم فلا مانع من أن يصلوا جماعة ثانية. والدليل على ذلك: أن رجلا ً جاء إلى المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الناس صلوا فقال عليه الصلاة والسلام << هل من أحد يتصدق على هذا فيصلي معه >>، وهو نص في الموضوع يجب ألا يتجاوز إلى غيره. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص62 ـ 63

*************
السؤال:
ما الحكم في جماعة يصلون فرضاً من الفروض فتوفي إمامهم أثناء الصلاة؟

الجواب:
موت الإمام في أثناء الصلاة يقطع على المأمومين صلاتهم، وعليهم أن يستأنفوها من جديد لارتباط صلاتهم بصلاته على الصحيح(6). والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص63

__________________________________
الهامش:
1) قطب الأئمة هو لقب اشتهر به الشيخ العلامة محمد بن يوسف أطفيش رحمه الله وهو من أعلام المذهب الأباضي وقد أبان هذه المسألة في تفسيره المسمى ( بهيميان الزاد إلى دار المعاد ).
2) تأكيدها: أي كونها سنة مؤكدة.
3) قول الشيخ حفظه الله (ولا يضير بالصلاة) أي وجود الجاهل خلف الإمام لا يضر بصلاة الجماعة غير أن هذا خلاف الأولى.
4) الخدش: الجرح.
5) قال فضيلته في فتوى أخرى : " وطريقة استخلاف الإمام أن يجبذ إليه من خلفه ليحل محله فإن أبى فالذي يليه وهكذا، وعلى القول بجواز استخلاف المأمومين لأنفسهم إذا لم يستخلف الإمام فإنهم يدفعون من استخلفوه. والله أعلم".
6) أي بناءً على القول الصحيح من أقوال العلماء وإلا فإن في المسألة قولاً آخر غير هذا القول.



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://A.S93. Quran.com
فتاة القران
Admin
فتاة القران


عدد المساهمات : 1812
تاريخ التسجيل : 06/11/2013

فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول )   فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 2 Icon_minitimeالسبت 21 ديسمبر 2013 - 2:13


إستــــــــــــــــــــــــدارك الصـــــــــــــــــــــلاة :



السؤال:
كيف يفعل من أدرك الإمام في صلاته بعد تكبيرة الإحرام؟ ولو أدركه مثلاً في الركعة الثانية فكيف يتم صلاته؟

الجواب:
إذا دخل المأموم على الإمام وقد سبقه الإمام بجزء من الصلاة فعلى المأموم أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم يشرع في الصلاة بادئاً حيث وصل الإمام، ويتابع الإمام في صلاته حتى تنتهي إلى السلام، فإذا سلم الإمام لم يسلم معه وإنما يقوم بلا تكبيرة فإذا استوى قائماً شرع في قراءة الفاتحة والإتيان بكل ما فاته من الصلاة مع الإمام، فإذا انتهى إلى حيث أدرك الإمام جلس وسلم. فلو أدرك الإمام مثلاً في أول الركعة الثانية قام بعد تسليم الإمام بلا تكبيرة فإذا استوى قائماً قرأ ثم ركع وسجد فإذا انتهى من السجدة الثانية قام بتكبيرة لأن هذا القيام من ضمن ما فاته من الإمام ثم يقعد بلا تكبيرة ويسلم، فإذا فاته الإمام بركعة وقراءة من الركعة الثانية قام بعد تسليم الإمام وقرأ وركع وسجد وقام وقرأ ثانية ثم يقعد ويسلم وهكذا. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص64

****************
السؤال:
متى يستعيذ المستدرك لصلاة الإمام؟

الجواب:
اختلف ففي استعاذة المستدرك متى تكون؟ قيل عندما يقوم للاستدراك، وقيل عندما يشرع في القراءة وهذا أصح لأنها شرعت للقراءة كما هو صريح قوله تعالى { فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} (النحل: 98) ، فإن أخرها إلى الاستدراك كان ما يقرؤه مع الإمام غير مسبوق بإستعاذة وذهب قطب الأئمة رحمه الله إلى أن الإمام يحملها عن المستدرك. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص64 ـ 65

************
السؤال:
ما حكم صلاة المأموم إذا فاتته الفاتحة مع الإمام ولم يقرأها بل لم يقضها بعد تسليم الإمام على أن هناك من يقول بأن الإمام يحمل عن المأموم قراءة الفاتحة؟

الجواب:
قراءة الفاتحة واجبه على الجميع ولا يعذر منها مأموم ولا غيره ولا تصح بدونها صلاة. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص65

***************
السؤال:
ماذا يقول المسلم عندما يدرك الصلاة مع الإمام وقد فاتته ركعة أو أكثر؟

الجواب:
ينوي أنه يصلي ما أدرك من صلاة الإمام ويقضي ما فاته فإذا سلم الإمام قام المستدرك فصلى ما فاته إلى حيث أدرك الإمام. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص65

**************
السؤال:
ماذا يقول المستدرك عندما يقوم لإكمال ما فاته من الصلاة، هل يكتفي بقراءة الفاتحة وسورة أو يعمل شيئاً آخر كالإقامة أو النية؟

الجواب:
يقضي ما سبقه به الإمام من قراءة، إن كانت الصلاة جهرية قرأ الحمد وسورة وإن كانت سرية قرأ الحمد وحدها وأتى بجميع ما فاته كما سبق في الجواب السابق، أما الإقامة فلا تلزمه لأن إقامة المؤذن تكفي جميع المصلين. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص65

**************
السؤال:
ماذا يفعل من أدرك الإمام في أول قراءته للسورة بعد الفاتحة؟

الجواب:
من أدرك الإمام في قراءة السورة فلينصت لقراءته وليستدرك الفاتحة من بعد. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص66


***************
السؤال:
ما قولكم في الذي يصليه المستدرك مع الإمام أهو أول صلاته وما يأتي به من بعد هو آخرها أم العكس؟ وهل عليه أن يقرأ السورة إن فاتته؟

الجواب:
اختلف في الذي يصليه الداخل مع الإمام هل هو أول صلاته وما يأتي به من بعد هو آخرها أو العكس؟ ذهب إلى الأول صاحب القواعد من أصحابنا وجمهور أصحاب المذاهب الأخرى، وإلى الثاني أكثر أصحابنا وبعض علماء غير مذهبنا: وقد تعلق كل واحد من الفريقين برواية، فالأولون تعلقون برواية << ما فاتكم فأتموا>> والآخرون برواية << فاقضوا >> وكلتا الروايتين صحيحتان، وللإمام نور الدين السالمي رضي الله عنه بحث في الموضوع خلاصته، أن لا دليل في الروايتين لكلا الفريقين لأن القضاء في اللغة ليس محصوراً في الإتيان بالعمل بعد وقته استدراكا لما فات، وإنما ذلك اصطلاح طارئ لا تحمل عليه الآيات والأحاديث، ويدل لذلك قول الله تعالى{ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ } (الجمعة: 10) وقوله { فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ } (البقرة: 200) فليس المراد بالقضاء في الآيتين استدراك الفائت وإنما المراد به نفس ما يسمى في عرف الأصوليين والفقهاء بالأداء وإنما يكمن الدليل في قوله <<مَا فَاتَكُمْ >>، فإن التعبير بالفوات دليل على أن ما يصليه الداخل مع الإمام هو آخر صلاته، وإذا تبين لك رجحان هذا القول لم يشكل عليك رد فروع المسألة إلى هذا الأصل، كوجوب قراءة السورة مع الفاتحة على من فاتته الركعتان الأوليان من الصلوات الجهرية عندما يقوم لاستدراكها. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص66 ـ 67

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://A.S93. Quran.com
فتاة القران
Admin
فتاة القران


عدد المساهمات : 1812
تاريخ التسجيل : 06/11/2013

فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول )   فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 2 Icon_minitimeالسبت 21 ديسمبر 2013 - 2:15



السؤال:
ما تقول فضيلة الشيخ : في رجل أدرك مع الإمام ركعتين في صلاة رباعية وقرأ معه التشهد الأخير إلى ( عبده ورسوله ) فهل إذا قضي ما فاته من الصلاة يلزمه أن يقرأ التشهد مرة أخرى من أوله أم من حيث وقف سابقاً أم أنه يجلس ويسلم وليس عليه قراءة شيء؟

الجواب:
إذا أراد استدراك ما بقي من التشهد الأخير من الدعاء والصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك جائز وإن سلم في جلوسه بعد الإستدراك فلا عليه شيء. واختار القطب رحمه الله أن يأتي المستدرك التشهد الأخير تماماً خلف الإمام. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص67


*************
السؤال:
ما حكم صلاة من أدرك صلاة الجماعة وهو في حالة سهو؟ وهل يلزمه أن يعيد صلاته؟

الجواب :
ليس للإنسان إلا ما عقل من صلاته، ومن صلى وهو غير حاضر القلب في كل صلاته فلا صلاة له لأن صلاته فقدت روحها وهو الخشوع. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص67

***************
السؤال:
إذا أتى رجل على جماعة يصلون فوجد الإمام ومعه واحد عن يمينه، فهل له أن يصف بجنب الرجل الواقف عن يمين الإمام، أم يلزمه أن يجر المأموم إلى الخلف ليكونا صفاً وراء الإمام؟ وإذا جر المأموم ألا يؤثر ذلك نقضاً في صلاته ( أي صلاة المجرور )؟

الجواب:
عليه أن يجر المأموم إلى الخلف ولا يؤثر ذلك في بطلان صلاة المجرور. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص68

وأجاب فضيلته على سؤال مشابه بما نصه :
إن كانوا في المسجد فله أن يدفع الإمام إلى المحراب وله أن يجذب المأموم نحوه. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص68

***********
السؤال:
ما حكم صلاة من أدرك الصلاة مع الإمام في التشهد الأخير؟ وإذا انتقل المأموم من مكانه بعد أن سلم الإمام ليكمل صلاته فهل عليه شيء؟

الجواب:
دخوله على الإمام بعد أن صار في التشهد الأخير مختلف فيه والراجح جوازه لعموم حديث << ما أدركتم فصلوا >> وأما انتقاله عن مكان صلاته بعد تسليم الإمام فهو مبطل لصلاته وعليه أن يستأنفها من جديد بعد أن أبطلها. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص68


***************
السؤال:
ما حكم من دخل المسجد ووجد الجماعة قائمة والصف الأول مكتملاً، هل له أن يدخل من بين المأمومين ليصف بجنب الإمام، أم يصلي بنفسه خلف الصف (منفرداً)، أم ينتظر حتى يأتي أحد يصف معه، أم ماذا يفعل؟(1).

الجواب:
الأولى أن يجر أحد المأمومين حتى يصطفا معها ويصليا جميعاً خلف الصف الأول. وإن أمكنه أن يتقدم حتى يحاذي الإمام بلا إيذاء لأحد من المأمومين فلا حرج عليه في ذلك. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص68 ـ 69

وفي إجابة لفضيلته على سؤال مشابه قال :
عليه أن يجر أحد المصلين من طرف الصف ليصف معه، ولا يصف بنفسه. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص69

************
السؤال:
فضيلة الشيخ : ما تقول في من يدخل المسجد فيجد الجماعة قائمة فلا يدخل معهم بل يجلس حتى إذا كان الإمام في التشهد الأخير قام يصلي بنفسه؟ وإذا أذن المؤذن فهل يجوز لمن دخل المسجد أن يخرج لغرض دنيوي قبل أن يصلي مع الجماعة؟

الجواب:
جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم << إذا جئت والناس يصلون فصل معهم >> وهو يدل على عدم جواز التخلف عن الجماعة إذا أقيمت لأن أمره صلى الله عليه وسلم كأمر الله للوجوب إلا إذا صرفته قرينة عن ذلك ( أي عن الوجوب )، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على وجوب استدراك الفائت من الصلاة على من دخل مع الإمام وقد فاته شيء منها وهو قوله << ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا >> وفي رواية <<فأتموا >> وهو كما يدل على وجوب الإستدراك يدل على وجوب الدخول لذلك لا يصح لمن وجد جماعة تصلي أن ينتظر أو يخرج ليصلى بنفسه أو مع جماعة أخرى (2).
وكذلك من دخل المسجد وقد أذن للصلاة ليس له أن يخرج قبل أن يصلي إلا لضرورة لا محيص عنها أو كان يمكنه أن يعود فيصلي. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص69 ـ 70

وأجاب عنها أيضاً فضيلته بما نصه :
لا يعذر المسلم في عدم الإلتحاق بالإمام في الصلاة إن سبقه لقوله صلى الله عليه وسلم << ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا >> وفي رواية أخرى << فأتموا >> والأمر للوجوب ما لم تصرفه قرينة، ومن جهل ذلك فعليه أن يتعلم على أن الإستدراك ليس له أحكام خاصة إلا ما دل عليه الحديث المذكور. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص70


_________________________________

الهامش:
1) لفضيلة الشيخ حفظه الله فتوى مطولة في تسوية الصفوف وفي حكم صلاة المنفرد خلف الصف حررها بيده من ست صفحات ونصف الصفحة بها فوائد وأحكام جليلة إلا أنه لم يكن بالإمكان إيرادها هنا كاملة تجنباً للإطالة لذلك أوردنا هذه الفتوى المختصرة ويمكن الرجوع إلى تلك الفتوى لدى قسم إرشيف الفتاوى بمكتب سماحته بوزارة العدل والأوقاف والشئون الإسلامية.(كان هذا المسمى سابقاً أما الآن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية).
2) عن جابر بن يزيد عن الأسود عن أبيه أنه صلى مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهو غلام شاب فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد ، فدعا بهما ترعد فرائصهما فقال : << ما منعكما أن تصليا معنا ؟ >> قالا : قد صلينا في رحالنا ، فقال : << لا تفعلوا ، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصل فليصل معه فإنها له نافلة >> . رواه أبو داود السجستاني في سننه ص 157 الجزء الأول كتاب الصلاة ، باب: فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة تصلى ، ورواه الدارمي في سننه ص 318 الجزء الأول ، كتاب الصلاة ، باب : إعادة الصلوات في الجماعة بعد ما صلى في بيته .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://A.S93. Quran.com
فتاة القران
Admin
فتاة القران


عدد المساهمات : 1812
تاريخ التسجيل : 06/11/2013

فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول )   فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 2 Icon_minitimeالأربعاء 25 ديسمبر 2013 - 2:33


في الشك والنسيان والبدل :


السؤال:
فضيلة الشيخ : صلى جماعة فريضة الظهر وبعد تسليم الإمام قال بعضهم : صلينا ثلاث ركعات فقط، وقال آخرون : بل صلينا أربعا... ثم اتفقوا على إعادة الصلاة.
السؤال: هل يلزمهم إعادتها بمجرد الشك؟

الجواب:
لا إعادة على الشاك في الصلاة بعد تمامها، وإن أراد الشاك الاحتياط فذلك خاص به دون غيره ممن لم يشك لأن المصلي على يقين فلا يترك يقينه لشك غيره. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص71


*************
السؤال:
(تابع للسؤال السابق) وهل يعيدون الصلاة جماعة في الحال السابق أم يعيدونها فرادى؟ وما الحكم إذا خرج وقت الصلاة؟

الجواب:
لا مانع من إعادة الصلاة جماعة على الصحيح إن كان هنالك موجب للإعادة وسواء كان ذلك في الوقت أو بعد الوقت إذ لا دليل على المنع من إعادة الصلاة جماعة وإن قاله بعض العلماء. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص71

****************
السؤال:
في رجل أم جماعة لصلاة العصر وبعد انتهاء الصلاة اختلفت الجماعة فمنهم من يقول صلينا أربعا ومنهم من يقول صلينا خمسا. والذين قالوا خمساً سبحوا للإمام ولم يلتفت إليهم بل استمر في صلاته حتى أتمها فما حكم صلاتهم؟

الجواب:
إذا كان الإمام أو غيره مطمئناً إلى أنه لم يزد في صلاته على أربع ركعات فلا يلتفت إلى تشكيك من أراد تشكيكه في صلاته، وكذلك إن شك نفسه في هذه الزيادة بعد خروجه من الصلاة فلا يلتفت إلى الشك. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص71 ـ


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://A.S93. Quran.com
فتاة القران
Admin
فتاة القران


عدد المساهمات : 1812
تاريخ التسجيل : 06/11/2013

فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول )   فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 2 Icon_minitimeالأربعاء 25 ديسمبر 2013 - 2:35



السؤال:
ما حكم من صلى فريضة العشاء وبعدها سنة الوتر، وأثناء تأديته الوتر داخله الشك هل سلم من فريضة العشاء أم أنه نسي التسليم، ولكنه مضى في صلاته. فهل يلزمه إعادتها؟

الجواب:
من شك في التسليم بعد مجاوزته محله فليس عليه شيء، وكذلك من جاوز أي حد من الحدود ليس عليه أن يرجع إليه. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص72

ا**********
لسؤال:
رجل أم جماعة لصلاة الفجر ثم سافر عن بلده فوجد أن ثوبه كانت فيه نجاسة ولم يرجع إلى بلده إلا بعد أسبوع فماذا يفعل في صلاته وصلاتهم؟

الجواب:
يلزمه أن يبدل صلاته لأن الصلاة بالثوب المتنجس لا تصح وعليه أن يخبر الجماعة الذين صلوا خلفه إن أمكنه فمن شاء منهم أبدل صلاته ومن شاء أخذ بالرخصة. والله تعالى أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص72

*************
السؤال:
ما الحكم إذا كان إنسان يصلي إحدى الصلوات الرباعية وفي أثناء صلاته سهى ولم يدر كم صلى من الركعات فأراد أن يبدل صلاته... هل يلزمه التسليم إذا أراد الخروج من هذه الصلاة؟

الجواب:
إذا نسي صلاته ولم يدر كم صلى فعليه أن يعيدها من جديد وليس عليه أن يسلم لفساد صلاته. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص72
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://A.S93. Quran.com
فتاة القران
Admin
فتاة القران


عدد المساهمات : 1812
تاريخ التسجيل : 06/11/2013

فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول )   فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 2 Icon_minitimeالأربعاء 25 ديسمبر 2013 - 2:37



السؤال:
نسي رجل صلاة العصر ولم يتذكرها إلا في أثناء صلاته المغرب جماعة، فهل يلزمه أن يخرج عن صلاته مع الإمام ليقضي صلاة العصر أم يتم صلاته وبعدها يقضي فريضة العصر؟ وإذا قضاها بعد المغرب هل يلزمه إعادة قضائها مرة أخرى في وقت العصر من اليوم التالي؟

الجواب:
الأرجح أن يتم فرض المغرب فإذا فرغ صلى العصر التي نسيها ولا إعادة عليه (1). والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص72 ـ 73

************
السؤال:
ما حكم من نسي فرض الظهر ولم يتذكرها إلا والإمام يقيم لصلاة العصر فماذا يفعل؟

الجواب:
من نسي صلاة مفروضة ثم تذكرها مع حضور صلاة غيرها تقام في جماعة فعليه أن يصلي التي نسي في مكان لا ترتبط فيه صلاته بصلاة الإمام ثم يستدرك مع الإمام الصلاة الحاضرة. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص73

ا*********
لسؤال:
في رجل أصابته جنابة ثم قام واغتسل وصلى الفجر ثم نام في المسجد حتى طلوع الشمس ولما استيقظ وجد شيئاً من الجناية في فخذه وشك أنها متبقية من السابق فهل يعيد صلاته؟

الجواب:
عليه أن يعيد صلاته أما الغسل فالأولى أن يعيده احتياطا لئلا يكون المني خرج بعد الاغتسال.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص73

**********
السؤال:
في رجل أصابت ثوبه نجاسة ولم ينتبه لها إلا بعد أن صلى بثوبه النجس خمس صلوات. فهل يلزمه أن يبدل تلك الصلوات؟ وإذا كان يلزمه أن يبدلها فهل يبدلها حين انتباهه أو يبدل كل صلاة في وقتها من اليوم التالي؟وهل يبدأ بالصلاة الحاضرة أم بالبدل؟

الجواب:
عليه أن يبدل الصلوات الخمس جميعا على الترتيب حالما ينتبه (2)، وإذا كان في وقت الحاضرة متسع فليبدأ بالفوائت كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما حاصره المشركون فقد قضى الظهر والعصر والمغرب في وقت العشاء. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص73 ـ 74

************
السؤال:
مرض رجل وكان في غيبوبة لمدة ثلاثة أيام، فماذا عليه بالنسبة للصلاة؟

الجواب:
عليه أن يقضيها إن فاق. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص74
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://A.S93. Quran.com
فتاة القران
Admin
فتاة القران


عدد المساهمات : 1812
تاريخ التسجيل : 06/11/2013

فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول )   فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 2 Icon_minitimeالأربعاء 25 ديسمبر 2013 - 2:39



السؤال:
ما الحكم في رجل ابتلاه الله بمرض وبقي مدة شهر كامل لا يدري ما يحدث منه من حدث ولا ما يتكلم به ولم يصل الصلوات الخمس ثم عافاه الله من مرضه وعادت إليه صحته فماذا يلزمه نظير ما فاته من الصلوات؟

الجواب:
اختلف العلماء في الإغماء هل سبيله سبيل الجنون أو هو مجرد مرض؟ فمن رآه جنونا لم ير على صاحبه قضاء الصلوات التي استغرق وقتها في الإغماء اللهم إلا إن أغمى عليه وقد دخل وقت صلاة أو أفاق حال دخول الوقت فعليه في الحالين القضاء، ومن رآه مرضا ألزمه قضاء جميع الصلوات التي فاتت بسبب الإغماء، وهو أحوط وعليه الأكثر ولا يلزم معها شيء من الكفارات أو الصيام وإنما يكتفي بالقضاء فحسب سواء كان قضاء صلاة عند كل صلاة أو جمعا لصلوات متعددة في القضاء. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص74

***********
السؤال:
فضيلة الشيخ : لقد قدر الله عليَّ حادث سيارة فتكسرت أضلاعي ورقدت بالمستشفى مدة طويلة وكنت أصلي كافة الصلوات إلا أن البول كان يسترسل بصفة مستمرة، والآن والحمد لله شفيت من ذلك المرض وأريد أن أوزع للفقراء أرزاً لكي أكفر عما ضاع مني من الصلوات فهل هذا يكفي أم يلزمني إعادة تلك الصلوات؟

الجواب:
لا تلزمك إعادة الصلوات ولا التكفير لأنك لم تكن قادراً على أكثر مما فعلت والله تعالى يقول { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } (التغابن : 16) ويقول سبحانه { لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْــعَهَا } (البقرة : 286) ، ويقول { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا } (الطلاق: 7) ويقول النبي صلى الله عليه وسلم << إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم >>، وقد كان الصحابة يصلون وجروحهم تثعب دماً. هذا وإن أردت التصدق على الفقراء لجبر ما كان من تقصير لا يكاد يسلم منه إنسان على أي حال فحسن ذلك والله يؤجرك عليه ويجزيك خيراً. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص75

************
السؤال:
شيخنا العلامة حفظه الله تعالى : وجدت في جامع الشيخ أبي محمد رحمه الله ج1 ص473 ما نصه : أجمع الناس على أن من صلى بصلاة إمام جاهلاً بحاله ثم تبين له أنه من أصناف المشركين أن عليه إعادة الصلاة وإن خرج الوقت.. وقد وجدت في الأثر لبعض أصحابنا أن رجلاً صلى بقوم في بعض أسفارهم نحو سنة ثم تبين لهم أنه كان مشركاً فأوجب الفقهاء عليهم الإعادة لما صلوا خلفه. إ هـ. وقد أشكل عليَّ فضيلة الشيخ إلزامهم بالبدل فهم قد صلوا خلفه على حسب الظاهر وهو الذي تعبدنا به الله سبحانه تعالى، ومن قواعد الشرع الشريف التيسير، ولما كان البدل فيه مشقة على الحائض عذرها الشارع، فلماذا لا يقال هنا بما قيل في مسألة الحائض؟ أرجو التوضيح من شيخي مع ذكر الدليل والله يؤجرك.

الجواب:
الصلاة خلف المشرك لا تنعقد ولذلك ألزم الفقهاء من صلى خلف مشرك جاهلا بشركه قضاء صلاته ولو استمر على ذلك مدة من الدهر، وهذا أمر واضح لا غبار عليه أرأيت لو أن إنسانا صلى عاما كاملا بثوب متنجس جاهلاً بنجاسته ألا يلزمه قضاء تلك الصلاة؟ ولا تقاس هذه المسألة على مسألة الحائض، فإن ذمة الحائض غير مشغولة بالصلاة من أول الأمر وذمة هذا المصلي لا تزال مشغولة لأن الصلاة التي أداها لم تكن على وجهها الشرعي وإن خفي عليه ذلك ولم ينكشف له إلا من بعد، لذلك كان الراجح وجوب إعادة الصلاة التي صلاها خلف المشرك كاملة. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص75 ـ 76

ا***********
لسؤال:
رجل ترك الصلاة في مقتبل عمره عدة سنوات ـ لا يعرف عددها ـ فماذا يلزمه؟ وكيف يقضي الصلوات التي ضيعها؟

الجواب:
على من أضاع صلوات في شبابه أو مشيبه أن يتحرى مقدارها ويقضيها، وليحتط في هذا التحري، واختلف في الكفارة، وعلى القول بوجوبها فقيل هي خمس كفارات وقيل واحدة وقيل لكل صلاة كفارة. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص76

وأجاب أيضاً :
أوسط الأقوال أن عليه أن يقضي ما أضاع ولو قضى مع كل مكتوبة نظيرتها حتى يطمئن قلبه إلى أنه قضى كل الفوائت، وله أن يقضي عدداً من الصلوات في وقت واحد سواء كان وقت صلاة أم لا، ما عدا الأوقات المنهي عن الصلاة فيها وعليه مع ذلك خمس كفارات لما أضاع من الصلوات. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص77

وفي فتوى مماثلة قال فضيلته :
يلزمه أولاً التوبة ثم قضاء الصلوات التي يتحرى أنه أضاعها، وعليه مع ذلك خمس كفارات احتياطاً كل واحدة منها إما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص77


________________________________
الهامش:
1) أي لا يلزمه أن يعيد قضاءها بل لا يشرع له ذلك ، لأنه أداها عندما تذكرها وذلك وقتها لحديث << من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها >> .
2) أي بعد إزالة النجاسة من ثوبه يبدل تلك الصلوات ولا يشرع له أن يؤجلها إلى اليوم التالي ليبدل كل صلاة في وقتها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://A.S93. Quran.com
فتاة القران
Admin
فتاة القران


عدد المساهمات : 1812
تاريخ التسجيل : 06/11/2013

فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول )   فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 2 Icon_minitimeالأربعاء 25 ديسمبر 2013 - 2:41



السهو وأحكامــــه :



السؤال:
متى تكون سجدة السهو هل قبل السلام أم بعده؟ وما قولكم في رجل صلى وخرج من صلاته بالتسليم ثم تذكر أن صلاته لم تتم فهل يقيم الصلاة مرة أخرى أم يتم ما بقى من صلاته أم ماذا يفعل؟

الجواب:
في سجود السهو خلاف، قيل هو قبل السلام وقيل بعده وقيل إن كان لنقص فقبل السلام وإن كان لزيادة فبعده وهو أحسن ما يجمع به بين الروايات المختلفة، ومن سها قبل أن يتم صلاته فسلم فليتم صلاته وليسجد لسهوه. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص78

**************
السؤال:
إذا سها الإمام في الصلاة وسجد سجود السهو، هل يسجد المأموم الذي سبح للإمام مع أنه متأكد أنه غير ساه أو يختلف عن الإمام في عدم لزوم سجود السهو؟

الجواب:
إن سجد الإمام للسهو قبل التسليم سجد المأمومون معه لارتباط صلاتهم بصلاته ووجوب متابعتهم له وإن سجد بعد الصلاة لم يكن عليهم سجود وإنما ذلك جائز لهم إن أرادوا. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص78

**************
السؤال:
ما حكم سجود السهو لمن صلى الظهر والعصر جمعا فوقع منه السهو في كلتا الصلاتين؟

الجواب:
اختلف في الذي يجمع الصلاتين هل يسجد لكل واحدة منهما للسهو إن سها فيهما، وذلك أن يسجد للأولى بعد التسليم إن سها فيها، وكذلك يفعل في الثانية أو يسجد لهما جميعاً بعد الثانية والأول أصح. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص78


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://A.S93. Quran.com
فتاة القران
Admin
فتاة القران


عدد المساهمات : 1812
تاريخ التسجيل : 06/11/2013

فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول )   فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 2 Icon_minitimeالأربعاء 25 ديسمبر 2013 - 2:43


صلاة الجمعة :



السؤال:
ما الأدلة على جواز إقامة الجمعة في القرى؟

الجواب:
أمر الله سبحانه وتعالى بالسعي إلى الجمعة إذا نودي لها ولم يخصها بمكان دون غيره ولا بحال دون أخرى، ولم تأت السنة القولية مبينة شيئاً من ذلك، وإنما أقامها صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة وثاني جمعة كانت بجواثي، وقد قالوا إنها قرية بالبحرين ومصر لها عمر رضي الله عنه الأمصار، ولكن لم يأت بحال ما يدل على نهيه عن الصلاة في غيرها بل روى ابنه رضي الله عنه أنه كان يمر على المياه التي بين مكة والمدينة وأهلها يقيمون الجمعة فلا ينكر عليهم، ونقل محبوب رحمه الله عن صحار أو ضمام أنه قال : لو كانت الجمعة بخراسان لكانت أهلا لأن تؤتى، لذلك كله نرى أن لعلماء المسلمين أن يجتهدوا وإذا رأوا إقامتها في مكان ما ونودي لها وجب السعي إليها، ولم يسع التخلف عنها لحصول النداء وتعليق الأمر في الآية عليه. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص79

ا***********
السؤال:
ما هي الحجة التي حملت علماء هذا العصر للإفتاء بوجوب إقامة صلاة الجمعة في جميع مدن عمان مع أنه في عصر الأئمة والعلماء السابقين لم تكن تقام إلا في مدينتي نزوى وصحار ولم يأمروا بإقامتها في غيرهما؟ وهل يأثم من تركها في غير هاتين المدينتين؟ أفتنا ولك الأجر.

الجواب:
صلاة الجمعة من الفروض الثابتة بنص الكتاب العزيز والسنة النبوية وإجماع علماء الأمة.. وليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على حصرها ببلدان معينة وإذا كانت الظروف سابقاً قضت بصلاتها في نزوى وصحار من عمان فإن ذلك لا يطرد في كل زمان، وهل هناك نص أو إجماع على حصرها في بقاع معينة، على أننا نجد أن المسلمين لم يصلوها بنزوى في أيام الإمام الوارث بن كعب رضي الله عنه وقد أقامها فيها الأئمة رحمهم الله من بعده، كما أقامها الإمام العدل الشهيد عزان بن قيس رحمه الله أينما حل من أرض عمان، وما التمصير الذي يذكر عن الفاروق رضي الله تعالى عنه إلا واقعة حال، وما أحسن ما قاله الإمام نور الدين السالمي رضي الله عنه في ذلك، فقد قال في جوهره :
لأنما التمصير حال يعرض ***** فيستقيم تارة ويمرض
وإنما عينها الفاروق ***** لأنها فـي عصره تروق
لو كان ذا التعيين مما وقفا ***** عينها لنا النبي المصطفى
ولهذا يتضح أنه بعد أن رأى العلماء أن تقام الجمعة في مدن عمان الرئيسية، وأمر بذلك سلطان البلاد لا يجوز التخلف عنها في أي بلد أقيمت ومن صلى الظهر بدلها من غير عذر فلا صلاة له. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص79 ـ 80

************
السؤال:
لقد نظرت في كتب السلف والخلف منذ مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عهد العلماء المتأخرين فوجدتهم يحجرون صلاة الجمعة في عمان إلا في صحار ونزوى، وعلى هذا سارت أسلافنا وعلماؤنا الذين نقتفي أثرهم ونقتدي بهم، ولا أدري ما الذي غير الأمر أشريعة جديدة أم قوم ارتكبوا مخالفات الأمر؟ فأرشدني وأفتني وأعوذ بالله من الرياء.

الجواب:
من أين جئت بهذا الادعاء؟ ومتى رأيت أن الجمعة من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام إلا في صحار ونزوى؟ وبأي كتاب وأي سنة قيدت بهذين الموضعين، فالله تعالى يقول { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ } (الجمعة : 9) ولم يقيد ذلك بصحار ونزوى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : << لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين >> وقال : << من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها طبع الله على قلبه >> والمسلمون لم يختلفوا في أصل وجوبها وإنما اختلفوا في شروطها، وآراؤهم كلها مبنية على اجتهادات لا على نصوص، وقد صلاها المسلمون في أماكن متعددة في عمان، ففي عهد الإمام عمر بن الخطاب الخروصي رحمه الله في القرن التاسع الهجري أقيمت في جميع أنحاء عمان، وقد نص الإمام محمد بن سليمان المفرجي على إقامتها حتى في القرى والمسافي (1)، ورسالته في ذلك موجودة، وفي عهد الإمام العدل عزان بن قيس رحمه الله صلاها بمسقط ونزوى وسمد وفنجا وجعلان، وكل مكان نزل فيه فصادفته به، وفي عهد الإمام محمد بن عبد الله الخليلي رحمه الله أمر بإقامتها بجعلان، وقد كان من رأيه الموافقة على إقامتها في جميع أنحاء عمان كما نص على ذلك في رسالته التي وجهها إلى الشيخين ماجد بن خميس وإبراهيم بن سعيد العبريين، وإن كان التبس عليك في ذلك ما ذكر في كتب الأصحاب من تمصير عمر بن الخطاب رضي الله عنه الأمصار لها فإن ذلك نظر منه حسب ما يقتضيه الحال ولم تكن نزوى من جملة الأمصار وقد أقامها فيها أئمة العدل واسمع في ذلك ما قاله الإمام السالمي رحمه الله في بيان حكمة التمصير(2) :
لأنما التمصير حال يعرض ***** فيستقيم تارة ويمرض
وهذه صحار بعد العزة ***** وبعد ما كان بها من قوة
صارت كأدنى بلد يعتبر ***** ومسكدا مكانها قد عمروا
وإنما عينها الفاروق ***** لأنها فـي عصره تروق
وقال:
لو كان ذا التعيين مما وقفا ***** عينها لنا النبي المصطفى
فمن أين جئت بهذه الدعوى أن المسلمين حجروا الجمعة في غير نزوى وصحار حتى أنك جئت شيئاً إداً عندما قلت : أشريعة جديدة أم قوم ارتكبوا مخالفات الأمر؟ فهل ترى أن هذه شريعة جديدة أو أن الجهل حجب الحقيقة عنك.
وإذا لم تر الهلال فسلم ***** لأناس رأوه بالأبصار
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص81 ـ 83

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://A.S93. Quran.com
فتاة القران
Admin
فتاة القران


عدد المساهمات : 1812
تاريخ التسجيل : 06/11/2013

فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول )   فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 2 Icon_minitimeالأربعاء 25 ديسمبر 2013 - 2:46


السؤال:
هل يجوز أن تقام صلاة الجمعة في عدة مساجد في المدينة الواحدة؟ حيث إن جماعة كانوا يقيمون الجمعة في مسجد ثم بني آخر فأراد بعضهم إقامة الجمعة في المسجد الثاني فهل يشرع لهم ذلك؟

الجواب:
إذا كان المسجد الأول يتسع لكل المصلين فلا معنى لإقامة جمعة ثانية لأن المراد من الجمعة الاجتماع والتفرق ينافي هذا الغرض ومن المعلوم أن الناس كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعون إلى الجمعة التي تقام في مسجده الشريف، فلو كانت الجمعة كغيرها من الصلوات لأمرهم أن يقيموها في أمكنتهم كما يؤدون سائر الفروض وإنما أباح العلماء التعدد في حال الضرورة لا غير. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص83

* وفي فتوى مماثلة أجاب فضيلته :
تقام الجمعة في المسجد الجامع لأن المراد بها جمع الناس وإظهار كثرة المسلمين وإبراز وحدتهم وإعلاء كلمتهم ولا ريب أن الجامع بذلك أولى. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص84


************
السؤال:
لقد كثر تعدد صلاة الجمعة في الولايات. فما حكم ذلك؟

الجواب:
إقامة الجمعة في الولايات أمر محمود لما في ذلك من جمع الناس على ذكر الله والأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر وتآخي الناس في ظل شعائر الله سبحانه وتعالى. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص84

***********
السؤال:
لما جاء الأمر بإقامة الجمعة في القرآن مجملاً ولم يقيد بمكان ولا شرطه بحال وكذا السنة فما الذي خصت به جواثي حتى كانت البقعة الثانية بعد المدينة أقيمت فيها الجمعة في عهده عليه الصلاة والسلام ولم تقم في مكة التي صارت بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الأمصار السبعة بالإجماع؟

الجواب:
إقامتها في جواثي دون مكة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع تمصير مكة بعد ذلك فيما مصر بالإجماع إنما هو راجع إلى النظر في الظروف والأحوال، ولذلك أتضح أن أمر الجمعة في تحديد أماكن إقامتها راجع إلى الاجتهاد حسب ما تقتضيه الظروف ويستلزمه النظر. والله ولي التوفيق.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص84

**********
السؤال:
هل على المسلم أن يصلي تحية المسجد إذا دخله أثناء خطبة الإمام من يوم الجمعة؟ وإذا تأخر الخطيب يوم الجمعة بعض الوقت فهل عليه شيء إذا تخطى رقاب المصلين ليصل المنبر لعدم وجود باب يوصله إلى المنبر من غير تخطي رقاب المصلين؟

الجواب:
اختلف العلماء في صلاة من دخل المسجد والإمام يخطب والراجح جوازها بل استحبابها لحديث سليك الغطفاني عند الشيخين. ولا بأس بتخطي الرقاب للخطيب يوم الجمعة إن جاء إلى المسجد متأخراً. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص84 ـ 85

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://A.S93. Quran.com
فتاة القران
Admin
فتاة القران


عدد المساهمات : 1812
تاريخ التسجيل : 06/11/2013

فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول )   فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 2 Icon_minitimeالأربعاء 25 ديسمبر 2013 - 2:47



السؤال:
ما حكم الذين يتخلفون عن حضور صلاة الجمعة؟ وما حد المسافة التي يعذر عندها الإنسان عن حضور الجمعة؟
وهل للإمام أن يناقش من تخلف عنها؟ وهل يتبرأ من المتخلف عن حضور الجمعة بغير عذر؟ افتنا فضيلة الشيخ والله يجزيك خير الجزاء وأحسنه.

الجواب:
قال الله تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} (الجمعة : 9) وصح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال << لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين >>، وقال أيضاً : << من ترك ثلاث جمع متواليات طبع الله على قلبه >> وجاء عنه في رواية أخرجها ابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال : << واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا في يومي هذا في شهري هذا من عامي هذا إلى يوم القيامة فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافاً بها أو جحوداً لها فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في أمره ألا ولا صلاة له ولا زكاة له ولا حج له ولا صوم له ولا بر له حتى يتوب، فمن تاب تابَ الله عليه >>. وذكر الإمام أبو سفيان محبوب بن الرحيل رحمه الله أن أهل عمان كتبوا إلى الإمام أبي الشعثاء رضي الله عنه يستفتونه عن الجمعة: هل يلزم السعي إليها من لم يسمع نداءها؟ فأجابهم : لو لم يسع إليها إلا من سمع نداءها قل الساعون إليها.. بل يسعى إليها من فرسخين وثلاثة. هذا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه همّ أن يحرق بيوت المتخلفين عن صلاة الجمعة كما همّ أن يحرق بيوت المتخلفين عن الجماعة. وما همّ عليه الصلاة والسلام بتحريق بيوتهم إلا لتركهم واجباً عليهم، وفي هذا ما يدل على أن للإمام أن يسائل الناس عن أسباب تخلفهم عن الجمعة والجماعة بل له أن يعاقبهم على ذلك ومن أصر على ترك الجمعة من غير عذر وجبت البراءة منه لتركه واجباً عليه. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص85 ـ 86

* وإتماماً للفائدة نورد فتوى فضيلة الشيخ على سؤال مشابه يقول فيها :
"والعلماء وإن اختلفوا في شروطها ـ أي في شروط صلاة الجمعة ـ فإنهم لم يختلفوا في أصل وجوبها، وعليه فهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع وما جاء من خلاف في شروطها يرفعه أمر الحاكم المسلم فإقامتها؛ وعليه فإذا أقيمت بأمر السلطان لم يجز لأحد أن يتخلف عنها وتجدر العقوبة بالمتخلفين إذ النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق بيوت المتخلفين عن الجمعة بالنار. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص86

************
السؤال:
هل تجوز صلاة الجمعة باثني عشر شخصاً؟

الجواب:
لصلاة الجمعة شروط منها : المصر بحيث تقام في مصر كبير ولا تقام في القرى الصغيرة ومنها : إذن الحاكم ومنها : وجود الجماعة التي تقيمها. واختلف في العدد الذي تنعقد به؛ فقيل : تنعقد باثنين وقيل بثلاثة وقيل باثني عشر وقيل بثلاثة عشر، وقيل بأربعين وهو أكثر الآراء، وقيل بخمسين. وليست لهذه الأقوال أدلة يمكن التعويل عليها. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص86 ـ 87

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://A.S93. Quran.com
فتاة القران
Admin
فتاة القران


عدد المساهمات : 1812
تاريخ التسجيل : 06/11/2013

فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول )   فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 2 Icon_minitimeالأربعاء 25 ديسمبر 2013 - 2:49



السؤال:
هل خطبة الجمعة خطبتان أو خطبة واحدة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟

الجواب:
الإقتصار على الخطبة الواحدة إنما هو اقتصار على المفروض وزيادة الخطبة الثانية عند من يعمل بذلك إنما هو عمل بالسنة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب خطبتين ويجلس بينهما، وقد كان العمل به عند الأئمــة الرستميين رحمهم الله كما في جواهر البرادي، ونص عليه غير واحد من العلماء، منهم صاحب القناطر في قوله : (( وهما خطبتان بينهما جلسة خفيفة )) وقال الإمام أبو إسحاق الحضرمي في مختصر الخصال : (( والذي يخطب فيه خطبتان أربع خصال أحدهما الجمعة.. الخ )) وقال الإمام السالمي رحمه الله في مدارج الكمال :
لجمعة عرفة عيدين ***** يخطب فيهن بخطبتين
ويستحب سكتة بينهما ***** حتى تكون تلك فصلاً لهما
وحكى العلامة أبو الحسن البسيوي في الجزء الثاني من جامعة أن الإجماع أنعقد على مشروعية الخطبتين والجلوس بينهما، وأورد كلامه بنصه وفصه العلامة أبو مسلم في نثار الجوهر، ونص على الخطبتين الإمام الثميني في النيل، والشيخ عامر في الإيضاح، والشيخ إسماعيل في القواعد، وكثير غيرهم، وقد بحثت هذه المسألة بحثاً واسعاً في رسالة كتبتها خصيصاً فيها، وأزلت ما علق ببعض الأذهان من لبس في هذه المسألة وسوف تعاد طباعتها مع بعض التعديل فيها إن شاء الله.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص87 ـ 88

**********
السؤال:
هل يصح لإمام راتب في مسجد أن يترك الإمامة بالناس ظهر يوم الجمعة لأجل السعي لصلاة الجمعة؟

الجواب:
إذا كان في مكان تصلى فيه الجمعة فلا يصح له أن يبقى في المسجد ليؤم المصلين ظهراً، إذ لا ظهر يوم الجمعة في بلد تقام فيه الجمعة اللهم إلا إذا كان ثم عذر يمنع من السعي، فللمعذور أن يصلي الظهر، وفي الأثر عن أبي سفيان محبوب بن الرحيل رحمه الله قال : كتب أهل عمان إلى جابر بن زيد رحمه الله يستفتونه في الجمعة هل يلزم السعي إليها من لم يسمع نداءها؟ فأجابهم : لو لم يسع إليها إلا من سمع نداءها لقل الساعون إليها؛ يسعى إليها من فرسخين أو ثلاثة. وقد عرف عن السلف رحمهم الله الحرص التام على شهود الجمعة، فهذا صحار بن العباس العبدي رحمه الله كان يسعى إليها من بعد صلاة الفجر وبعد قضائها يقفل راجعاً إلى بيته ولا يصل إليه إلا عند صلاة المغرب، وقريب من هذا يذكر عن جابر وأبي عبيدة وحاجب رحمهم الله، فلا معنى لتهاون المتهاونين بأداء الجمعة فإن في ذلك وعيداً شديداً جاءت به الأحاديث الصحيحة. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص89

*************

السؤال:
ما تقول سماحة الشيخ في رجل يؤم الناس للجمعة وهم كارهون.. يكرهون سماع خطبته لما فيها من ألغاز ومضايقة لمشاعر المسلمين ويكرهون الصلاة خلفه لسيرته غير المرضية.. فهل يجوز للمصلين أن يخرجوا إلى بلد آخر تقام فيه الجمعة أم يلزمهم أن يصلوا خلفه وهم غير راضين عنه ولا عن صلاته؟

الجواب:
الجمعة يجب أن تكون جامعة غير مفرقة، ومؤلفة غير منفرة، فإنما شرع الاجتماع في الجمعة وغيرها لتأليف القلوب واستلال السخائم، والقضاء على أسباب الخلاف، واستئصال جذور الأحقاد.. واستغلال خطبة الجمعة لتنفير الناس وغرس الأحقاد والعداوات أمر لا يرضاه الإسلام ولا يقره، وجدير بمن كان هذا ديدنه أن تكون الصلاة خلفه مكروهة لكراهة إمامته. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم << ثلاثة لعنهم الله : رجل أم قوماً وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ورجل سمع حي على الصلاة حي على الفلاح ثم لم يجب >> وعليه فإنني أرى أن يطلب من الجهة المختصة منع من يستغل خطبة الجمعة هذا الاستغلال السيئ وأن يقام بدلاً منه من عرف بالإحتراز فيما يقوله في الخطبة. والله ولي التوفيق.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص89 ـ 90


**************
السؤال:
فضيلة الشيخ : هل يجوز أن يؤم المسافر بالمقيمين لصلاة الجمعة؟ وهل من بأس إذا قال الإمام للمؤذن بعد الخطبة ( أقم الصلاة )؟ وإذا وجد من هو أفصح من الإمام فهل له أن يخطب بدلاً عن الإمام؟ وما حكم ذكر راوي الحديث عقب ذكر الحديث في خطبة الجمعة؟

الجواب:
اختلف في إمامة المسافر في الجمعة فذهب فريق من العلماء إلى المنع وهو الذي ذهب إليه الإمام نور الدين السالمي رضي الله عنه في ( الحجج المقنعة ) نظراً لأن المسافر لا تلزمه.. وقيل بالجواز وهو الذي ذهب إليه العالمان الجليلان هاشم(3) وموسى (4) رحمهما الله واعتمده المحقق الخليلي رضي الله عنه وهو أصح عندي لأن المسافر وإن لم تلزمه الجمعة فإن ذمته مشغولة بصلاة سواء أداها ظهراً أم جمعة وإذا حضرت الجمعة وأقيمت صارت واجبة عليه وبهذا تختلف إمامته عن إمامة المتنفل بالمفترض.
• وأما أمر الخطيب المؤذن بالإقامة بعد الفراغ من الخطبة فلا مانع منه.
• وأما أن يخطب رجل ويؤم غيره لغير عذر فهذا مما اختلف فيه والمذهب الجواز.
• ورواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة غير ممنوعة والأولى في ذلك حذف الإسناد للاختصار إذا كان الحديث صحيحاً وذكر الإسناد لا يؤثر في الخطبة شيئاً. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص90 ـ 91

*********
السؤال:
نحن جماعة نقيم الجمعة في مسجد المعبيلة وعددنا ثلاثون فرداً فهل نصلي فيه صلاة الجمعة أم نذهب إلى السيب إلى أقرب مسجد تقام فيه الجمعة أم نصلي يوم الجمعة صلاة الظهر؟

الجواب:
عليكم أن تسعوا إلى صلاة الجمعة حيث تقام ولا يسعكم أن تصلوا الظهر ما دامت الجمعة تقام بل يجب عليكم السعي إليها ولو إلى فرسخين أو أكثر كما قال جابر رحمه الله (( يسعى إليها من فرسخين وثلاثة )) ولا تتوانوا في ذلك ولا تنفردوا بأنفسكم بإقامة الجمعة فإن الجمعة ليست كغيرها فلا تتعدد إلا للضرورة التي لا محيص عنها لأنها شرعت لجمع الناس والتعدد تفرق مناف للجمع (5). والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص91
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://A.S93. Quran.com
فتاة القران
Admin
فتاة القران


عدد المساهمات : 1812
تاريخ التسجيل : 06/11/2013

فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول )   فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 2 Icon_minitimeالأربعاء 25 ديسمبر 2013 - 2:58



السؤال:
تقع منطقتنا على بعد 14 كيلو متراً عن جامع ولاية صحم، فهل نلزم شرعاً بأداء صلاة الجمعة في الولاية؟ علماً بأنه لا تقام الجمعة في بلدتنا.

الجواب:
يسعى إلى الجمعة من فرسخين وثلاثة كما قال جابر رحمه الله. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص91

**************
السؤال:
يبلغ عدد الرجال في قريتنا ثلاثون رجلاً فهل نستطيع أن نقيم الجمعة فيها؟

الجواب:
نظراً إلى صغر هذه القرية وقلة سكانها أرى أن تصلوا الجمعة في أقرب مكان تقام فيه وأن لا تنفردوا بأنفسكم بإقامتها وإن تعذر ذلك لبعد المكان فأنتم معذورون وصلوا الظهر. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص92

***********
السؤال:
ما قولكم عن صلاة الجمعة تقام في معسكر المرتفعة وتقام في مسجدين وبين هذين المسجدين مسافة خمس دقائق بالسيارة أو أقل من ذلك، فهل تقام أم لا؟

الجواب:
تقام في مسجد واحد من المسجدين والأولى بذلك أوسعهما ولا تعدد الجمعة لغير داع. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص92

**********
السؤال:
ما قولكم في من كان قادراً على السعي إلى الجمعة في بلد تقام فيه ولم يسع وصلى الظهر إماماً بمن معه، ما حكم صلاتهم جميعاً؟

الجواب:
من كان قادراً على السعي إلى الجمعة في بلد تقام فيه ولم يسع وصلى الظهر فلا صلاة له ولا لمن صلى خلفه. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص92

**********
السؤال:
ما حكم إقامة صلاة الجمعة في حال اجتماع الجمعة والعيد؟

الجواب:
صلاة الجمعة فريضة وصلاة العيد سنة والسنة لا تسقط الفريضة وعليه فلا بد من إقامة الجمعة ولو صادفت يوم عيد، هذا هو القول الراجح. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص92

***********
السؤال:
ما حكم صلاة الظهر جماعة يوم الجمعة بسبب فواتها على الفرد من غير تعمد؟

الجواب:
إن كان ذلك التخلف لضرورة لا محيص عنها فلا مانع من أن يصلوا صلاة الظهر في جماعة شريطة أن لا يؤدي ذلك إلى التهاون بالجمعة. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص92 ـ 93

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://A.S93. Quran.com
فتاة القران
Admin
فتاة القران


عدد المساهمات : 1812
تاريخ التسجيل : 06/11/2013

فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول )   فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 2 Icon_minitimeالأربعاء 25 ديسمبر 2013 - 3:01



السؤال:
هل يصح للإمام أن يأمر المأمومين في صلاة الجمعة بعد انتهائه من الخطبة بتسوية الصفوف والتراص؟

الجواب:
أمر الإمام المأمومين بتسوية الصفوف هو من السنة لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء في جمعة أم غيرها، كما أن للمأموم أن يأمر غيره من المأمومين بتسوية صفوفهم لأن ذلك من التعاون على الخير. وجاء عن ابن محبوب رحمه الله أن للمأموم أن يقول بين الإقامة والصلاة يوم الجمعة تقدم أنت يا فلان أو تأخر أنت إذا رأى خللاً في الصف وأن ذلك لا يؤثر في صلاته. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص93

**********
السؤال:
عندما أذهب لأداء صلاة الجمعة أشعر بمضايقة شديدة أثناء الجلوس لاستماع الخطبة بسبب مرض في جسمي ولا أستطيع أن أجلس كهيئة جلوس التشهد لذلك أحتاج إلى تغيير هيئة الجلوس ولأكثر من مرة، فهل يجوز لي ذلك أم يعد ذلك من العبث؟ وهل حكمة النهي عن الكلام أثناء الخطبة للتحريم أم التنزيه؟ وهل يشمل الكلام ذكر الله أم ما يدور بين شخص وآخر من الكلام؟

الجواب:
لا مانع من الجلوس على خلاف هيئة الجالس للتشهد وبما أن المراد من الخطبة وعظ الحاضرين فإن التكلم يمنع في أثنائها إن فاته الإنصات إليها والنهي للتحريم ولذلك جاء في الحديث << من قال لأخيه والإمام يخطب صه ـ أي أسكت ـ فقد لغا، ومن لغا فلا جمعة له >> وذكر الله ينبغي أن يكون بالقلب حال الخطبة لا باللسان. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص93 ـ 94

*********
السؤال:
ما القول في المأمومين إذا أمنوا على دعاء الإمام في خطبة الجمعة؟

الجواب:
اختلف العلماء في التأمين على دعاء الخطيب في خطبة الجمعة، والذي نختاره جواز ذلك ولكن الأولى عدم رفع الصوت. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص94

********
السؤال:
فضيلة الشيخ : ما حكم صلاة النفل نصف النهار ساعة كون الشمس في كبد السماء وذلك في يوم الجمعة؟

الجواب:
ينهى عن الصلاة وسط النهار عندما تكون الشمس في كبد السماء وذلك في الحر الشديد ولكن يستثنى من النهي يوم الجمعة لدلالة السنة على ذلك والحكمة في ذلك أن شدة الحر من فيح جهنم والعياذ بالله وفي يوم الجمعة يسكن هذا الفيح. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص94

*************
السؤال:
ما الحكم إذا صلى الشخص الجمعة بنية أنها ( سنة ) جاهلاً بحكم وجوبها؟ وهل يلزمه شيء؟

الجواب:
عليه أن يبدلها ظهراً أربع ركعات فإن الجمعة لا تنعقد إن نواها سنة وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى لجهله الواجب عليه. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص94

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://A.S93. Quran.com
فتاة القران
Admin
فتاة القران


عدد المساهمات : 1812
تاريخ التسجيل : 06/11/2013

فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول )   فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 2 Icon_minitimeالأربعاء 25 ديسمبر 2013 - 3:02



السؤال:
صلى رجل ما أدرك وأبدل ما فاته من صلاة الجمعة ولم يستمع إلى الخطبة، فهل يعيد فرض الظهر أم لا؟

الجواب:
إن أدرك ركعة كاملة صلى معها ركعة وأجزاه ذلك وإن أدرك أقل من ركعة صلى ما أدرك واستدرك ما بقي من أربع ركعات. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص95

***********
السؤال:
ما تقول فضيلة الشيخ في الركعتين اللتين بعد صلاة الجمعة هل ننويها سنة الجمعة أم سنة الظهر؟

الجواب:
الركعتان سنة على المشهور، وبما أنهما بعد الجمعة فهما سنة الجمعة وليستا سنة الظهر. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص95

*************
السؤال:
فضيلة الشيخ : رجل جاء لصلاة الجمعة وأثناء استماعه للخطبة تذكر أنه جنب فقال في نفسه أستمع للخطبة ثم بعد الانتهاء اغتسل وأبدل الصلاة، ولكنه نسي أن يبدلها وتذكر بعد ثلاثة أيام فماذا عليه؟ أفتنا ولك الأجر.

الجواب:
من ذكر أنه جنب وهو في المسجد لصلاة الجمعة أو غيرها فعليه أن يخرج فوراً ليغتسل، لأن الجنابة تمنع شرعاً من دخول المسجد أو البقاء فيه. وبقاؤه فيه لاستماع الخطبة يأثم به من وجهين :
أولهما: لانتهاكه حرمة المسجد ببقائه فيه وهو جنب.
ثانيهما : لتفويته الجمعة الواجبة عليه لأنها لا تصح مع التلبس بالأحداث وهو متلبس بالحدث الأكبر في هذه الحالة، وعليه فإنه يلزمه قضاء صلاته والتوبة إلى الله مما صدر منه. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص95

************
السؤال:
ما وقولكم في من يحضر مسجلاً يوم الجمعة في المسجد ويضع فيه شريط قرآن يرد خلف المقرئ جماعة بعبارة الإعجاب ( الله اللهَ يا شيخ ) فهل هذا جائز؟

الجواب:
هذه الحالة من البدع التي يؤمر الناس بتركها لما فيها من التشويش على من يريد أن يصلي تحية المسجد ومن يريد ذكر الله من الحاضرين، وإنما الأولى أن يقرأ كل منهم القرآن على انفراد. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص96


____________________________

الهامش:
1) المسافي جمع مسفاة وهي كلمة عمانية يراد بها القرية المحصورة بين الجبال.
2) جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام ج1 ص126.
3) العالم الجليل هاشم بن غيلان من علماء أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث الهجري وهو من بني هميم من قرية سيجا من ولاية سمائل .
4) موسى بن علي بن عزرة من بني سامة بن لؤي بن غالب وهو تلميذ هاشم بن غيلان توفي عام 231 هـ .
5) هذا الحال يصدق على الوضع السابق للمعبيلة أما الآن وقد تجاوز عدد سكانها ثلاثة آلاف وأقيم فيها جامع كبير فقد أقيمت الجمعة فيه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://A.S93. Quran.com
فتاة القران
Admin
فتاة القران


عدد المساهمات : 1812
تاريخ التسجيل : 06/11/2013

فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول )   فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 2 Icon_minitimeالخميس 26 ديسمبر 2013 - 2:59



صــــــــــــــلاة الســـــــــــــفر :


السؤال:
ما تقول فضيلة الشيخ في من يخرج من بلده للعمل وطلب الرزق ويستمر فترة من عمره خارج وطنه فهل يقصر صلاته أو يتمها؟ وهل القصر واجب أو مباح؟ وإلى متى حد السفر؟

الجواب:
اختلف المسلمون في قصر الصلاة في السفر هل هو عزيمة أو رخصة؟ والأدلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد أن القصر ليس مجرد رخصة وإنما هو عزيمة ـ أي واجب ـ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه أتم الصلاة في سفره، وما روي عنه من ذلك لم يصح في النقول الصحيحة كما قاله العلامة ابن القيم، ونحن مأمورون أن نصلي كما كان صلى الله عليه وسلم يصلي، ولو كان القصر رخصة لأوضح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أو فعله ولو مرة واحدة، أضف إلى ذلك أن السنة القولية جاءت معززة لما ثبت من فعله عليه أفضل الصلاة والسلام، فقد روي عنه << صلاة المسافر ركعتان حتى يؤوب إلى أهله >>، وروي عنه << ألا وأن تقام الصلاة في الحضر أربعاً وقصرها ركعتان ألا وأن تقام الصلاة في السفر ركعتين وقصرها أربع >>، وناهيك بعمل الصحابة رضي الله عنهم الذين هم خير القرون وأعلم الناس بهدي خير الخلق عليه أفضل الصلاة والسلام، وقد ثبت عنهم الإنكار على إمامهم وخليفتهم عثمان بن عفان عندما أتم الصلاة بمنى حتى قال ابن مسعود (( صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وخلف أبي بكر ركعتين وخلف عمر ركعتين، فليت لي من أربع ركعتين مقبولتين ))، وقد اعتذر إليهم ـ أي عثمان ـ بأن إتمامه في منى لأن له فيها حكم المقيم من حيث أنه له أهل فيها ومن كان كذلك فهو مقيم حسبما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وقد اختلفت المذاهب الإسلامية في تحديد مدة السفر فقد جاء في بعضها تحديده بأربعة أيام، وفي بعضها بثلاثة أيام وفي بعضها بخمسة عشر يوماً، والسنة لم يأت فيها تحديد، فقد أقام صلى الله عليه وسلم بمكة ثمانية عشر يوماً وهو يقصر الصلاة، كما أنه أقام في غزوة تبوك شهراً أو أكثر وهو يقصر الصلاة، وكان أصحابه رضي الله عنهم يقصرون بالمقام في الأسفار ولو إلى سنتين، وبهذا يتضح أن العبرة بالاستقرار لا بغيره، فمن رأى أنه مستقر في بلد هو مقيم فيه إقامة غير محدودة عازم على استمراره في الإقامة به فليتم صلاته وإلا فليقصرها. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص97 ـ 98

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://A.S93. Quran.com
 
فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 2 من اصل 4انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4  الصفحة التالية
 مواضيع مماثلة
-
» فتاوى حول المرأة والحج لسماحة الشيخ أحمد الخليلي ..
» فتـــــــــــاوى الاضحيـــــة لسماحة الشيخ أحمد الخليلي ..
» فتــاوى الصوم لسماحة الشيخ احمد الخليلـــي
»  كتاب إضاءات رمضانية لفضيلة الشيخ محمد المحيسني
» من جديد .. السبت موعد محاضرة الشيخ محمد العريفي بجامع الراجحي — مكة المكرمة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى قراني نبراسي Quran :: المنتـــدى الدينـــــــي :: مواضيع دينيه هادفه..-
انتقل الى: