منتدى قراني نبراسي Quran
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى قراني نبراسي Quran

《ولقد يســـــرنـــا القـــــــرءان للذكـــــــر فهل من مدكـــــــر》
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول )

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4
كاتب الموضوعرسالة
فتاة القران
Admin
فتاة القران


عدد المساهمات : 1812
تاريخ التسجيل : 06/11/2013

فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول )   فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 4 Icon_minitimeالثلاثاء 18 فبراير 2014 - 1:14


السؤال:
رجل أتى المسجد ويعلم أن الفجر قد طلع والصبح قد بان، ثم بدأ بتحية المسجد وانتظر حتى قبل قيامه لصلاة الفريضة بقليل فصلى سنة الفجر، فهل هو في صواب؟

الجواب:
لا، بل يصلي سنة الفجر فور وصوله وتغنيه عن تحية المسجد. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص128

******
السؤال:
هل يجوز التنفل بعد أذان الفجر أم لا؟ لأننا وجدنا عن السلف لا صلاة بعد أذان الفجر إلا السنة وركعتي الفرض؟

الجواب:
ليست العبرة بالأذان وإنما العبرة بطلوع الفجر الصادق، فإن كان الأذان بعد ما طلع الفجر الصادق فلا صلاة قبل الفرض إلا سنة الفجر وإن كان قبله فلا مانع من التنفل. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص28

*****
السؤال:
من الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة وقت توسط الشمس كبد السماء، متى يكون ذلك في الصيف أم الشتاء؟

الجواب:
ذلك في الحر الشديد دون الشتاء. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص28

****
السؤال:
متى يبدأ وقت صلاة العيدين وإلى متى نهايته؟

الجواب:
بداية صلاة العيدين من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى ما قبل استوائها. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص128 ـ 129

*****
السؤال:
إذا دخل رجل المسجد وسلم على الناس وهم في حال الصلاة فهل يجوز رد السلام عليه سراً؟

الجواب:
لا يسلم على المصلي وليس عليه رد السلام. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص129
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://A.S93. Quran.com
فتاة القران
Admin
فتاة القران


عدد المساهمات : 1812
تاريخ التسجيل : 06/11/2013

فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول )   فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 4 Icon_minitimeالأربعاء 26 فبراير 2014 - 23:39

السؤال:
لقد اختلف الناس في كيفية تأدية الصلاة، فكيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤدي صلاته؟ وهل هناك أحاديث في هذا الموضوع؟ وما رأيكم فيها؟

الجواب:
هذا إنما يفهم بتمحيص الروايات ودراسة متونها وأسانيدها وملابساتها، وعملنا في الصلاة مبني على الإحتياط، ولذلك كانت صلاتنا صحيحة بالإجماع. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص129

************
السؤال:
ما قولكم في رجل يؤم الناس وهو من هواة كرة القدم. هل تجوز الصلاة خلفه؟

الجواب:
لا تمنع الصلاة خلف هواة كرة القدم إن كانوا مستقيمين في دينهم عاملين بأمر ربهم عارفين بالتلاوة الضرورية في الصلاة وأحكامها ففي الحديث << يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله >> وفي الحديث أيضاً : << الصلاة جائزة خلف كل بار وفاجر >> وإنما الواجب على هذا الرجل الرياضي أن يستر عورته عند ممارسة الرياضة، وحدها من السرة إلى الركبة، كما يجب عليه إلا تكون رياضته على حساب صلاته وسائر واجباته. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص129

**********
السؤال:
فضيلة الشيخ : وجدت في جواب لأحد العلماء المنع من التعري في حال الإستتار عن أعين الناس؟ ووجدت قولاً آخر بجوازه بحجة أننا لم نؤمر بالإستتار عن الملائكة. فما قولكم. حفظكم الله.

الجواب:
التعري ينافي الحياء من الله تعالى وملائكته، وأقل ما يقال فيه أنه مكروه إن كان في مكان ساتر ومن غير عذر. والله تعالى أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص130
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://A.S93. Quran.com
فتاة القران
Admin
فتاة القران


عدد المساهمات : 1812
تاريخ التسجيل : 06/11/2013

فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول )   فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 4 Icon_minitimeالأربعاء 26 فبراير 2014 - 23:43

السؤال:
ما قولكم في امرأتين لم تصليا فرضاً من الفرائض حتى ذهب وقته وكان زوج إحداهما قد صلى في الوقت. فماذا على المرأتين؟ وهل يأثم الرجل في هذه الحالة؟

الجواب:
الكل آثم فالمرأتان آثمتان بتركهما الصلاة المفروضة حتى خرج وقتها والرجل آثم بإقرارهما على ذلك، وعليهم جميعاً التوبة إلى الله، وعلى المرأتين قضاء صلاتهما كما أن عليهما الكفارة في قول أكثر العلماء، وهي إما عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص130

السؤال:
هل يصح للمرأة أن تصلي في الأماكن العامة كالحدائق مثلاً؟

الجواب:
المرأة مأمورة بالستر على أي حال، فينبغي أن تختار مكاناً ساتراً في حال صلاتها، فإنها تركع وتسجد هناك وهي مأمورة بالاستتار، وإن كانت في مكان ليس بساتر فعليها أن تبتعد حسب وسعها عن الرجال، وأن تصلي في المكان البعيد عن أنظار الرجال حيث لا تتبين لهم حركاتها ولا يكتشفون تفاصيل جسمها عندما تركع وتسجد. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص130 ـ 131

السؤال:
هل التسبيح بالمسباح مأمور به أم بدعة مستحبة؟

الجواب:
حمل السبحة من البدع الحادثة وإنما يجوز اتخاذها للأذكار المحصورة بعدد من الخلوات. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص131

السؤال:
هل الذي لا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر لا صلاة له، اعتماداً على قوله تعالى: { اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ} (العنكبوت : 45)؟

الجواب:
اعنى ذلك أن من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فصلاته لم تكن على الوجه المشروع فهي غير مقبولة عند الله. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص131
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://A.S93. Quran.com
ام الايهم
عضو



عدد المساهمات : 7
تاريخ التسجيل : 05/01/2014

فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول )   فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 4 Icon_minitimeالخميس 27 فبراير 2014 - 11:01

الشيخ احمد يقول ....ان من يقوم بتصغير اسم الخالق في اسم الشخص ...كمثل عبد الله تقول عبود او عبد العزيز تقول عزوز ....فهذا يدخل الكفر والعياذ بالله
Watch "ما حكم مناداة الأشخاص ب عزوز وعبدو وعبود الشيخ أحمد الخليلي" on YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=W86Pl_Fmvq4&feat
ure=youtube_gdata_player

أستغفر الله..أنتبهوا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فتاة القران
Admin
فتاة القران


عدد المساهمات : 1812
تاريخ التسجيل : 06/11/2013

فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول )   فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 4 Icon_minitimeالأحد 9 مارس 2014 - 2:02


السؤال:
ماذا على المرأة التي لا يصلي زوجها؟

الجواب:
على المرأة التي لا يصلي زوجها أن تنصحه بأي طريقة حتى يثوب إلى رشده. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص131

**********
السؤال:
في رجل يصلي نافلة فنادته أمه هل يقطع صلاته ويجيب والدته أم يتم صلاته؟

الجواب:
إذا كان نداء الوالدة ضرورياً فورياً فليقطع صلاته وإلا فليتمها ثم يستجب لندائها. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص131

************
السؤال:
ما الحكم إذا كان الإنسان مريضاً ولا يستطيع أن يصلي قائماً ولا قاعداً بل يصلي مضطجعاً؟ ولا يستطيع الوضوء إلا بلفظ من أهله أو يمسح عليه أحد منهم وهو يتلفظ بالنية والدعاء ومضت عليه أيام على هذا الحال فماذا عليه؟

الجواب:
الوضوء لا يشترط له التلفظ بالنية ولا بالدعاء وإنما يكفي ذكر اسم الله تعــــالى أوله ـ أي أول الوضوء ـ، ومن عجز عن إقام الصلاة فليصلها كما أمكنه سواء قاعداً أو مضطجعاً أو على أي حال ولا يكلفه الله ما لا طاقة له به { لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا } (البقرة: 286). والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص131 ـ 132
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://A.S93. Quran.com
فتاة القران
Admin
فتاة القران


عدد المساهمات : 1812
تاريخ التسجيل : 06/11/2013

فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول )   فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 4 Icon_minitimeالأحد 9 مارس 2014 - 2:04


السؤال:
ما قولكم في رجل وجبت عليه الصلاة ولم يسارع لأدائها وهو بقلبه لم يقصد التهاون فيها وإنما فاته وقتها دون قصد التقصير فماذا يلزمه؟

الجواب:
تأخير الصلاة ليس من ديدن المسلم الذي يؤمن بالله واليوم الآخر لأن الصلاة أعظم ما يهم المسلم وله بذلك في رسول الله أسوة حسنة، ولقد أخبرت عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه يكون يحدثهم ويحدثونه فإذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفهم ولا يعرفونه، وقد جاء التأكيد على الصلاة في الكتاب والسنة أكثر من التأكيد على أي شيء آخر، والذي يؤخر الصلاة عن وقتها من غير عذر يلزمه القضاء والكفارة عند جمهور أصحابنا، وذهب بعضهم إلى عدم وجوب الكفارة لعدم ورود النص على كفارة الصلاة وهو الذي جنح إليه الإمام نور الدين السالمي رحمه الله في أجوبته ونفسي تميل إليه، ولكن الكفارة أحوط لمن أراد أن يستبرئ لدينه. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص132

**********
السؤال:
في من صلى وهو صائم، وفي أثناء صلاته نزل إلى فمه شيء من البلغم أو البصاق فكيف يفعل؟

الجواب:
عليه أن يلفظ ما بداخل فيه من البلغم ونحوه عن يساره أو على ثوبه وليمض بعد ذلك على صلاته، وله أن يخرج خرقة أو نحوها من جيبه ليبصق فيها مع الإضطرار. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص133

****************
السؤال:
هل يجوز الصلاة على بساط النايلون المصنوع من البلاستيك أو لا؟

الجواب:
لا مانع من الصلاة على بسط النايلون وغيرها من كل الفرش الطاهرة لعدم قيام الدليل على المنع. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص133
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://A.S93. Quran.com
فتاة القران
Admin
فتاة القران


عدد المساهمات : 1812
تاريخ التسجيل : 06/11/2013

فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول )   فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 4 Icon_minitimeالأربعاء 14 مايو 2014 - 16:10

السؤال:
إذا انتقض وضوء المصلي وهو في الصلاة فهل يخرج فوراً ويتخطى رقاب المصلين أو يتم صلاته مع الإمام ثم يعيدها فيما بعد؟

الجواب:
إذا انتقض وضوء المصلي في حال الصلاة فلينصرف فوراً ولا ينتظر الفراغ ولو كان مع إمام جماعة. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص133

****
السؤال:
ما قولكم فيمن عطس في الصلاة هل يتلفظ بكلمة ( الحمد لله ) أم يكره ذلك؟

الجواب:
من عطس في حال الصلاة فلا مانع من حمده لله سراً. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص133

****
السؤال:
هل يجوز أن يتكئ الرجل العاجز على عصى أثناء صلاته الفريضة أم الأفضل أن يؤديها قاعداً؟

الجواب:
ذهب أبو عبيدة رضي الله عنه إلى جواز الاستناد للعاجز حال تأديته الصلاة، وذهب الجمهور إلى أن القعود أولى، وللإتكاء على العصي حكم الإستناد. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص133 ـ 134

*****
السؤال:
ما قولكم فيمن زاد في صلاته ركعة أو أكثر نسياناً؟

الجواب:
عليه أن يسجد سجدتي سهو بعد السلام. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص134

***
السؤال:
إذا كانت اليد اليمنى متعطلة فهل يجوز المسح على الوجه باليد اليسرى وذلك عند التلفظ بالشهادتين؟

الجواب:
لا مانع من ذلك. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص134
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://A.S93. Quran.com
فتاة القران
Admin
فتاة القران


عدد المساهمات : 1812
تاريخ التسجيل : 06/11/2013

فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول )   فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 4 Icon_minitimeالأربعاء 14 مايو 2014 - 16:11


******
السؤال:
هل يصح الالتفات بالسلام إلى المأمومين بعد أداء فريضة المغرب مباشرة؟

الجواب:
لا مانع من ذلك. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص134

*****
السؤال:
فضيلة الشيخ : هل تصح إمامة المرأة لبنات جنسها في الفرائض؟

الجواب:
اختلف العلماء في إمامة المرأة فقيل تصح في الفرض وفي النفل، وقيل في النفل دون الفرض. وقد جاء في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على الإذن للنساء بالإمامة، والأصل الإطلاق حتى يثبت التقييد، وعليه فلا مانع من إمامتها ببنات جنسها على أن يكن بعيدات عن أنظار الرجال وتكون في وسط الصف الأول من صفوفهن. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص134

*****
السؤال:
هل يجوز للإنسان المسلم أن يصلي ركعات نفلاً على أرواح الأولياء، أو أنه يعتبر شركاً بالله؟ أفتني فضيلة الشيخ ولك عند الله تعالى خير الجزاء.

الجواب:
العبادات أمور توقيفية ليس للإنسان أن يزيد فيها ما لم يشرع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : << من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد >>، وفي رواية << من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد >> وقال عليه أفضل الصلاة والسلام : << إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار >>.
وصلاة ركعتين على أرواح الأولياء إما أن تكون قربة إليهم أو قربة عنهم وكل ذلك باطل، فإن كانت قربة إليهم فذلك عين الشرك لأن العبادات لا يتقرب بها إلا لله، ومن فعل ذلك فقد جعل لله نداً وذلك هو الشرك بعينه، وإن كانت قربة عنهم فهي بدعة وضلالة لأن الصلاة لا ينوب فيها أحد عن أحد حياً كان أو ميتاً... والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص134 ـ 135
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://A.S93. Quran.com
فتاة القران
Admin
فتاة القران


عدد المساهمات : 1812
تاريخ التسجيل : 06/11/2013

فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول )   فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 4 Icon_minitimeالأربعاء 14 مايو 2014 - 16:13


السؤال:
هل يجوز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في غير حال السفر؟

الجواب:
الجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء في غير حالة السفر مما دلت عليه السنة، فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم لرفع الحرج عن أمته، كما أخرجه الإمام الربيع بن حبيب رحمه الله في مسنده الصحيح عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر معا، والمغرب والعشاء الآخرة معا من غير خوف ولا سفر ولا سحاب ولا مطر، وأخرجه الشيخان البخاري ومسلم من رواية عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر معاً والمغرب والعشاء معاً من غير خوف ولا سفر) وفي رواية أخرى (من غير سحاب ولا مطر) قيل لابن عباس : ما أراد بذلك؟ فقال : أراد ألا يحرج أمته. وذهب كثير من العلماء إلى أن هذا الجمع إنما يكون في آخر وقت الأولى وأول وقت الثانية . ولعل الإمام جابر بن زيد رحمه الله يميل إلى هذا الرأي ، فقد ذكر الشيخان في صحيحيهما عن عمرو بن دينار أنه قال لجابر بن زيد: يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر... قال: وأظنه. وقد قال ابن سيد الناس : وجابر بن زيد أعلم بمعنى الحديث لأنه راويه. وينظر فيه بأن جابر لم يقطع وإنما ظن. وقد بنى القائلون باشتراك الأوقات بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء رأيهم على الإستدلال بهذا الحديث.. وبالجملة فإن الجمع في غير حالة السفر جائز للحديث المذكور... وإنما يمنع اتخاذ ذلك عادة ، بل يمنع في غير حالات الحرج لقول ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك : أراد ألا يحرج أمته. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص135 ـ 136

******
السؤال:
هل يلزم التلفظ بالنية أو هي بالقلب كافية وذلك في حال الاغتسال من الجنابة أو إزالة النجاسة أو الوضوء أو في حال القيام للصلاة؟ نرجو منكم التكرم بالإفادة.

الجواب:
النية هي قصد الشيء بالقلب، يقال : كان فلان ناوياً أن يفعل كذا أي كان عاقداً عزمه على فعله سواء أخبر عن هذا العزم أم لا، وتقول : نويت اليوم أن أزورك. أي عقدت العزم على زيارتك، وهذه هي النية الشرعية المعنية بقوله صلى الله عليه وسلم << إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى >> وليس التلفظ ركناً منها ولا شرطاً لها، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتلفظ بما يعبر عن نيته عند قيامه للصلاة، ولا عند وضوئه أو تطهره من نجاسة، وهكذا كان الصحابة والتابعون، وإنما أحدثت هذه الألفاظ من بعد لأجل عون العوام على استحضار معانيها، وقد نص المحققون من العلماء أنها غير لازمة، ومن هؤلاء قطب الأئمة في شامل الأصل والفرع، والإمام نور الدين السالمي في معارجه، وقد أطالا في بيان ذلك بما فيه مقنع للمستبصر، هذا والنية التي هي القصد بالقلب إنما تجب في غير معقول المعنى من الأعمال وذلك كالصلاة والوضوء، أما ما كان معقول المعنى كالتطهر من النجاسة فلا تجب له النية، فلو فعله الإنسان ساهياً لم يكن عليه حرج ولم تلزمه الإعادة. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص136 ـ 137
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://A.S93. Quran.com
فتاة القران
Admin
فتاة القران


عدد المساهمات : 1812
تاريخ التسجيل : 06/11/2013

فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول )   فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 4 Icon_minitimeالأربعاء 14 مايو 2014 - 16:14


السؤال:
ما حكم صلاة الخوف؟هل الوجوب أو الجواز؟

الجواب:
الصلاة واجبة بل هي فريضة على أي حال، وإنما التخفيف من وظائفها لأجل الخوف جائز ليس بواجب. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص137

******
السؤال:
هل تصح الصلاة وراء المخالف الذي يضم يديه في الصلاة ويتم في موضع السفر؟

الجواب:
بما أنه متأول فيما يعمل فلا حرج في الصلاة خلفه. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص137 ـ 138

*******
السؤال:
في رجل لديه أولاد وهم بالغون سن الرشد، لكنهم قاطعون للصلاة ولا يرتادون المسجد فماذا يكون واجب والدهم تجاههم؟

الجواب:
ليس بين العبد والكفر إلا ترك الصلاة، هكذا ثبت عن النبي الهادي الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم، وهذا يدل على أنه لا نصيب في الإسلام لمن أضاع الصلاة، والواجب على الأب إن حصل من أولاده أو بعضهم إضاعة الصلاة ألا يتساهل في تأديب هذا المضيع لصلاته إن كان قادراً على ذلك وإلا فما عليه إلا ما كان في مقدوره، وإن لم يحصل ارتدع من أولاده فعليه أن يقاطعهم لأن في صلتهم تشجيعاً ضمنياً لهم على هذا المنكر العظيم. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص138


******
السؤال:
ما المقصود بكلمة الأهل في قوله تعالى : { وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا } (طه : 132)؟ وما مدى مسئولية الرجل عن عبادة زوجه؟ وهل تسأل المرأة عن عبادة زوجها؟

الجواب:
الأهل هم الخاصة الذين يرعاهم الزوج كالزوجة والأولاد ومن يقع تحت مسئوليته، فعليه أن يأمر هؤلاء بالصلاة وأن يصطبر هو نفسه عليها، ولا ريب أن الرجل مسئول عن امرأته كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم << كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته >> فإن انحرفت عن الطريق السوي فعليه أن يقومها، فإن تركت الصلاة فعليه أن يدعوها إلى إقامتها وأن لا يتساهل معها في ذلك، والمرأة أيضاً عليها حسب جهدها أن تأمر زوجها بحسن العبادة والاستقامة على طريق الحق، أما إن عجزت عن ذلك فإن ذلك لا يقع تحت مسئوليتها، إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها اللهم إلا إن كان انحرافه عن الطريق السوي يخرج به عن ملة الإسلام. وهنا لا يجوز لها المقام معه. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص138 ـ 139
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://A.S93. Quran.com
فتاة القران
Admin
فتاة القران


عدد المساهمات : 1812
تاريخ التسجيل : 06/11/2013

فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول )   فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 4 Icon_minitimeالأربعاء 14 مايو 2014 - 16:16

السؤال:
ما هو أفضل الذكر في آخر الليل وآخر النهار؟

الجواب:
جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم <<أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلــي "لا إله إلا الله" >> وهو دليل على أن كلمة التوحيد هي أفضل الذكر لأن العقيدة تنبني عليها والأعمال لا تصح إلا بها.. ويليها التسبيح والإستغفار للأمر بها في القرآن وكذلك سائر الأذكار المحمودة كالتكبير والحوقلة(2). والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص139

*****
السؤال:
من المسائل التي لم يتفق عليها المسلمون مسألة التأمين بعد قراءة الفاتحة في الصلاة، وقد كثر القيل والقال بين فئة المثبتين وفئة المانعين لها، وأكثر ما استدل به القائلون بجوازه ما ذكره الشوكاني في نيل الأوطار حيث يقول : وقد استدل صاحب البحر على أن التأمين بدعة بحديث معاوية بن الحكم السلمي << إن هذه صلاتنا لم يصلح فيها شيء من كلام الناس >> ولا يشك أن أحاديث التأمين خاصة وهذا عام، فإن كانت أحاديثه الواردة عن جمع من الصحابة لا يقوي بعضها بعضا على تخصيص حديث واحد من الصحابة، مع أنها مدرجة تحت العمومات القاضية بمشروعية مطلق الدعاء في الصلاة، لأن التأمين دعاء فليس في الصلاة تشهد وقد أثبتته العترة فما هو جوابهم في إثباته؟ فهو الجواب في إثبات ذلك، على أن المراد بكلام الناس في الحديث هو تكليمهم لأنه اسم مصدر كلم لا تكلم، ويدل على أن ذلك السبب المذكور في الحديث...".
نرجو من سماحتكم التكرم ببيان رأي علماء المذهب في استدلال المثبتين للتأمين في الصلاة بتلك الأدلة، والله يجمع شمل المسلمين ويؤلف بينهم، ويأخذ بأيديهم إلى ما يحبه ويرضاه.

الجواب:
1. لا ينبغي للمسلمين أن تشتد الخصومة بينهم في مسائل فرعية للإجتهاد فيها مجال رحب ما دام كل مجتهد يتعلق فيها بما يراه حجة ويرتضيه دليلاً، وأنت تدري أنه لا يقطع عذر أحد في رأي رآه إلا إن خالف دليلاً شرعياً اجتمع فيه وصفان، قطعية متنه ونصية دلالته، ولا تثبت قطعية المتن إلا بالتواتر دون الآحاد والشهرة ولا تكون نصية الدلالة مع احتمال معنى آخر ولو مرجوحاً فإنه يخرج بالإحتمال عن النصية إلى غيرها كالظهور، وتنزل دلالته عندئذ من القطع إلى الظن.

2. لا يسلم ما قاله الشوكاني أن منع كلام الناس في الصلاة لم يرد به إلا حديث واحد ـ وهو حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه ـ بل جاء ذلك في العديد من الروايات، منها حديث زيد بن أرقم عند الشيخين وأبي داود والترمذي والنسائي بألفاظ متعددة، وحديث ابن مسعود عند الشيخين وأبي داود والنسائي.

3. حمل الكلام في حديث معاوية على التكلم ـ كما ذهب إليه الشوكاني ـ مدفوع بما دلت عليه خاتمة الحديث << إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن >> وذلك بعد أن قال صلى الله عليه وسلم << إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس >> ويؤكد ذلك ورود عبارة (( شيء )) في صدر الحديث فإنها أعم العمومات.

4. الاتفاق على مشروعية التشهد في الصلاة ليس حجة على من منع التأمين فيها لأن للتشهد وضعاً خاضاً، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه على أن معظم عبارات التشهد هي في حقيقتها تسبيح لله لما في طواياها من التنزيه له سبحانه عن الشريك في الألوهية والربوبية، وقد أجمعت عليه الأمة، وليس المجمع عليه كالمختلف فيه.

5. ما روي عن الصحابة رضي الله عنهم من أحاديث التأمين محمول عند القائلين بمنعه على ما كان قبل نسخ الكلام في الصلاة، فهي مندرجة في ضمن المنسوخ، ولا ريب أن الأخذ بذلك أحوط ما دام نسخ كلام الآدميين متيقناً وهو داخل ضمنه. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص139 ـ 141

******
السؤال:
ما قولكم فيمن يسرع في صلاته ولا يتم ركوعها ولا سجودها، ولا يتدبر فيها ولا يخشع؟

الجواب:
الصلاة المقبولة هي صلاة الخاشع، قال تعالى { قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ[1] الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ}(المؤمنون: 1 ـ 2)، وقال { فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ[4] الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ} (الماعون : 4 ـ 5)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : << لكل شيء عمود وعمود الدين الصلاة وعمود الصلاة الخشوع >>. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص142
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://A.S93. Quran.com
فتاة القران
Admin
فتاة القران


عدد المساهمات : 1812
تاريخ التسجيل : 06/11/2013

فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول )   فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 4 Icon_minitimeالأربعاء 14 مايو 2014 - 16:18


السؤال:
يؤمنا إمام يقنت في صلاة الفجر ونحن لا نقنت فما حكم صلاتنا وماذا علينا أن نفعل؟

الجواب:
بما أن القنوت كلام خارج عن الصلاة وهو في عداد المنسوخ فإن صلاة الفرض خلف القانت لا تجوز، فصلوها معهم نفلاً وليعد كل منكم فرضه إن لم تتمكنوا من إقامة جماعة بأنفسكم في صلاة الفجر. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص142

*******
السؤال:
لقد اطلعت على فتوى لسماحتكم لشخص حنفي يصلي خلف إمام شافعي فأمرتموه بإعادة صلاته بسبب قنوت الإمام الشافعي . فهل معنى هذا أن صلاة الإمام الشافعي ليست صحيحة بسبب القنوت؟ نرجو منكم التكرم بالإفادة.

الجواب:
لم أتعرض في جوابي لصلاة الشافعي ولا غير الشافعي جوازاً ولا بطلاناً، وما كان لي أن أحكم ببطلان أحد يتمذهب بمذهب ويؤدي صلاته طبق تعاليم ذلك المذهب، فإن علماء المسلمين لهم اجتهادات وآراء في الصلاة وغيرها من العبادات ولا يعد الخلاف في ذلك من القضايا المفضية إلى الإشكال، لأنه اختلاف فرعي يكون حتى في المذهب الواحد، وإنما بنيت الجواب على ما يقتضيه مذهب السائل من أن الوقفة الطويلة في الصلاة من غير عمل تؤدي إلى بطلان الصلاة، وما استقر عليه الرأي في هذا المذهب باتفاق من أن مشروعية القنوت نسخت بأحاديث دالة على النسخ لم يختلف في صحتها وإن اختلف في ثبوت النسخ بها، ويتلخص دلائل النسخ في ثلاثة أمور :
أولها : تحريم الكلام في الصلاة بما ليس قرآناً ولا تسبيحاً ولا تكبيراً بعد أن كان ذلك مباحاً أول الأمر، وهو الوقت الذي كان فيه القنوت مشروعاً،وهذه الأحاديث الناسخة.
1. أخرج البخاري ومسلم والنسائي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال ( كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه حتى نزلت { وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ} (البقرة : 238)، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام ) ورواه أبو داود بلفظ قريب منه والترمذي بلفظ آخر كذلك.
2. أخرج البخاري ومسلم وأبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ( كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا يا رسول الله : كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا فقال << إن في الصلاة لشغلاً >>، وروى مثله النسائي وفي حديثه أنه صلى الله عليه وسلم قال : << إن الله تبارك وتعالى أحدث في الصلاة أن لا تكلموا إلا بذكر الله وما ينبغي لكم وأن تقدموا لله قانتين >>.
3. روى مسلم وأبو داود عن معاوية بن الحكم السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له << إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن >>.
ومن الواضح الجلي أن القنوت خارج عما ذكره بل هو معدود في كلام الناس الذي دل الحديث على منعه، ولا يرد على ذلك التشهد في الصلاة فإن للتشهد حكماً آخر لأنه كلام مأثور ومحصور، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعنى به عناية خاصة حتى كان يعلمه أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وليس القنوت كذلك.

ثانيها : الروايات الدالة على عدم بقاء مشروعية القنوت كحديث أنس عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم (( قنت شهراً ثم تركه ))، وفي لفظ عند أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه (( قنت شهراً يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه ))، وحديث أبي مالك الأشجعي قال : قلت لأبي : يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعثمان وعلي هاهنا بالكوفة قريباً من خمس سنين أكانوا يقنتون؟ قال : أي بني محدث: أي ما كانوا يفعلونه. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الترمذي ورواه النسائي بلفظ : صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقنت وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت وصليت خلف عمر فلم يقنت وصليت خلف عثمان فلم يقنت وصليت خلف علي فلم يقنت، ثم قال : (( أي بني بدعة )).
وقد روي نحو هذا عن ابن عباس عند الدار قطني والبيهقي وعن ابن مسعود عند الطبراني في الأوسط والبيهقي والحاكم، وعن أم سلمة عند ابن ماجه، وحكى الترمذي أن عدم مشروعية القنوت هو قول أكثر أهل العلم.

ثالثها : أن روايات القنوت لم تخص صلاة الفجر وحدها، فعن أنس رضي الله عنه عند البخاري قال : ( كان القنوت من المغرب والفجر )، ونحوه عن البراء بن عازب عند أحمد ومسلم والترمذي فكيف يخص القنوت بالفجر لو لم يكن منسوخاً مع أن الروايات جاءت به فيها وفي المغرب؟ فإما أن يكون باقياً حكمه فيهما وإما أن يكون منسوخاً فيهما، والقول ببقائه في إحداهما ونسخه في الأخرى تحكم.
وعلى أي حال فإني لا أمنع من القنوت من كان مستنداً في عباداته إلى مذهب يقتضي بقاء مشروعية القنوت ولكن ينبغي أن لا يتعجب أحد إن أفتيت من كان مذهبه الذي يتعبد به يقتضي عدم القنوت لثبوت نسخه بإعادة الصلاة التي يصليها خلف القانت وهو يعلم منه ذلك فإن ذلك لقصد الاحتياط لا غير، فإن الحوطة في أمور العبادات مسلك اتبعه كثير من العلماء، فالشافعية أنفسهم كثيراً ما يعيدون الظهر بعد الجمعة احتياطاً لاختلال بعض شروط الجمعة التي يرونها، وقد رأيت جماعة منهم يفعلون ذلك في المسجد الحرام.
هذا والله أسأل أن يهدينا وإياكم سواء السبيل وأن يرينا الحق حقاً ويوفقنا لاتباعه وأن يرينا الباطل باطلاً وأن يعيننا على اجتنابه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص142 ـ 146
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://A.S93. Quran.com
فتاة القران
Admin
فتاة القران


عدد المساهمات : 1812
تاريخ التسجيل : 06/11/2013

فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول )   فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 4 Icon_minitimeالأربعاء 14 مايو 2014 - 16:19

السؤال:
قال الله تعالى في كتابه العزيز { حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى } (البقرة : 238) فما المقصود بالصلاة الوسطى؟

الجواب:
في الصلاة الوسطى خلاف، والراجح أنها صلاة العصر للأدلة الدالة على ذلك. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص146

******
السؤال:
فضيلة الشيخ : نسأل عن حكم التلفظ بكلمة آمين بعد قراءة الفاتحة في الصلاة؟ وما سبب ترك علمائنا لها؟

الجواب:
اعلم أن آمين ليست من القرآن إجماعاً لعدم وجودها في المصحف الإمام الذي أجمع الصحابة رضي الله عنهم على كتب كل ما كان قرأناً بين دفتيه، وإبعاد ما ليس بقرآن عنه، وقد انتشرت نسخه في الأمصار وتوزعت على الأمة، ولم يكن نكير من أحد على شيء منه وقد اعتمد على هذه النسخ في إيصال القرآن إلى أجيال الأمة جيلاً بعد جيل إلى زماننا هذا.
وقد صرح بعدم قرآنيتها الفقهاء والمفسرون وغيرهم، وإليك ما قاله المفسر الشهير أبو حيان في تفسيره الكبير ( البحر المحيط ) : (( كذلك تكلموا ـ يعني المفسرين ـ على آمين ولغاتها، والاختلاف في مدلولها وحكمها في الصلاة، وليست من القرآن فلذلك أضربنا عن الكلام عليها صفحاً )).
وقال الألوسي في تفسيره ( روح المعاني ) : (( وليست من القرآن إجماعاً - إلى أن قال - حتى ذكر غير واحد أن من قال : إن آمين من القرآن كفر )).
وإذا كانت لفظ آمين من غير القرآن فهي من كلام البشر وكلام البشر ثبت منعه في الصلاة بعد أن كان مباحاً من قبل، فقد أخرج البخاري ومسلم والنسائي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال : ( كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه، حتى نزلت { وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ} (البقرة : 238) فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام ) وجاء ذلك بلفظ آخر قريب من هذا عند أبي داود وبآخر عند الترمذي.
وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : (كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا : يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا؟ فقال : <<إن في الصلاة لشغلاً>> ) ونحوه عند النسائي، وفي حديثه أنه صلى الله عليه وسلم قال : << إن الله تبارك وتعالى أحدث في الصلاة أن لا تكلموا إلا بذكر الله وما ينبغي لكم وأن تقوموا لله قانتين >>، وفي حديث معاوية بن الحكم السلمي عند مسلم وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : << إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن >>، ومن المعلوم أن التأمين ليس مما ذكره في شيء، لذلك قال أصحابنا والزيدية إنه داخل فيما نسخ من الكلام في الصلاة، وما ورد فيه من الأحاديث فهو محمول على ما قبل النسخ وإنما خفي ذلك على من رأى بقاء مشروعيته كما خفي على طائفة من الناس نسخ القنوت في الصلاة، مع تصريح غير واحد من الصحابة رضوان الله عليهم أن القنوت منسوخ.
ولا يعترض علينا ببقاء مشروعية التحميد والتشهد في الصلاة لأن التحميد من جنس التسبيح والتشهد وإن لم يكن قرآناً فإنه كله تمجيد لله عز وجل وله وضع خاص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني به عناية خاصة كما يدل عليه قول ابن مسـعود رضي الله عنه (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا الســـورة من القرآن )) وهو واضح في أن له حكم القرآن في تلاوته في الصلاة، وناهيك بإجماع الأمة على عدم نسخ التحميد والتشهد في الصلاة حجة ودليلاً على عدم دخولهما ضمن المنسوخ من الكلام وليس المجمع عليه كالمختلف فيه.
هذا واعلم أن مسلك أصحابنا في الصلاة الاحتياط بعدم الأخذ إلا بالروايات التي لا يحوم حولها أي ريب في المسائل المختلف فيها لأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام الذي يلي العقيدة مباشرة والمحققون من العلماء على اختلاف مذاهبهم لا يقبلون الحديث الآحادي كحجة في المسائل الإعتقادية لعدم إفادته القطع، فكانت الصلاة المجاورة للعقيدة في الترتيب حرية بالحيطة على أن من العلماء من قال في صلاة أصحابنا إنها ثابتة بالإجماع لأن ما يتركونه من الأعمال فيها مختلف فيه عند غيرهم، ومن قال به لا يرى تركه يؤدي إلى بطلان الصلاة، وكفى بهذا دليلاً على صحة صلاة من لا يؤمّن.
وإن كان هناك من يشنع علينا ترك التأمين فجوابه أنه أولى به أن يشنع على من ترك البسملة وهي آية من كتاب الله، مثبتة في جميع المصاحف بالإجماع من تشنيعه على من ترك التأمين وهو من غير القرآن إجماعاً. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص146 ـ 149
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://A.S93. Quran.com
فتاة القران
Admin
فتاة القران


عدد المساهمات : 1812
تاريخ التسجيل : 06/11/2013

فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول )   فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 4 Icon_minitimeالأربعاء 14 مايو 2014 - 16:21


السؤال:
إذا حدّث أحد مصلياً وهو في صلاته هل تنتقض صلاة المصلي أم لا؟

الجواب :
نعم إن أصغى إليه لا إن لم يصغ. والله أعلم.
الفتاوى ـ كتاب الصلاة ـ الجزء الأول ص149


الهامش:
1) أي أن الأدلة تقتضي جواز ترك العصي والبنادق ونحو ذلك أمام المصلي .
2) أي قول الإنسان ( لا حول ولا قوة إلا بالله ) .


________________

المصدر:
الفتاوى كتاب الصلاة الجزء الأول لسماحة العلامة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام لسلطنة عمان ، مكتب الإفتاء ، وزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية (سابقا) ـ وحالياً: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ـ الطبعة الأولى ، 1416 هـ ـ 1996م
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://A.S93. Quran.com
فتاة القران
Admin
فتاة القران


عدد المساهمات : 1812
تاريخ التسجيل : 06/11/2013

فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول )   فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول ) - صفحة 4 Icon_minitimeالأربعاء 14 مايو 2014 - 16:23



بحمدالله وتوفيقة تم الانتهاء من فتاوى سماحة الشيخ احمد الخليلي ..
ونسأل الله الاخلاص والتوفيق...
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://A.S93. Quran.com
 
فتاوى سماحه الشيخ أحمد بن حمد الخليلي (الجزء الاول )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 4 من اصل 4انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4
 مواضيع مماثلة
-
» فتاوى حول المرأة والحج لسماحة الشيخ أحمد الخليلي ..
» فتـــــــــــاوى الاضحيـــــة لسماحة الشيخ أحمد الخليلي ..
» فتــاوى الصوم لسماحة الشيخ احمد الخليلـــي
»  كتاب إضاءات رمضانية لفضيلة الشيخ محمد المحيسني
» من جديد .. السبت موعد محاضرة الشيخ محمد العريفي بجامع الراجحي — مكة المكرمة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى قراني نبراسي Quran :: المنتـــدى الدينـــــــي :: مواضيع دينيه هادفه..-
انتقل الى: